الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

(الطعنان رقما 218 ، 339 لسنة 63 ق جلسة 11/ 5/ 2006 س 57 ق 87 ص 437)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت .
-------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب " . حكم .
(1) البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها . حظر إدخالها إلى السوق المحلى . تجاوز هذه المشروعات النشاط المرخص بإدخالها بضائع للسوق المحلى . أثره . عدم تمتعها بالإعفاء من الضرائب . التصاريح الصادرة من إدارة المنطقة الحرة بالمخالفة للحظر . عدم الاعتداد بها . علة ذلك . خروجها عن نطاق القانون . المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
(2) تجاوز الشركة الطاعنة نشاطها بالمنطقة الحرة وممارسة نشاطاً داخل البلاد وخارج المنطقة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من آلات وأجهزت ومعدات لمباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول . اعتباره نشاطاً داخلياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع هذا النشاط للضريبة السابقة . صحيح .
(3) ضرائب " قرار لجنة الطعن " . حكم .
تأييد الحكم قرار لجنة الطعن والإحالة إلى أسبابه . اعتبار القرار جزءا متمما للحكم . لا عيب .
(4) ضرائب " الإخطار بمزاولة النشاط " .
وجوب تقديم كل ممول إخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط . المواد 133 ، 174 ، 176 ق 157 لسنة 1981 .
( 5 ، 6 ) ضرائب " التقادم الضريبي " . تقادم " تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضريبة " .
(5) سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. عدم تقديم الإقرار. أثره . بدء التقادم من تاريخ إخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط .
(6) محضر مناقشة الممول . اعتباره يقوم مقام الإخطار بمزاولة النشاط . أثر ذلك . بداية احتساب مدة التقادم من تاريخ المحضر المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة1977 والمنطبق على واقعة النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة لممارسة الأنشطة الواردة بالمادة 35 من القانون المشار إليه على سبيل الحصر وأجاز بنص المادة 37 إدخال بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع وأعفى بنص المادة 46 من ذات القانون المشروع المقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية متى التزمت بأحكام القانون بعدم مباشرتها لأعمال تخضع لأحكام هذه القوانين خارج المنطقة الحرة وبداخل البلاد ، فإن خرجت عن هذا النطاق فلا محل للإعفاء ولو كان قد رخص لها في ذلك من الجهة المختصة - رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة - لما هو مقرر من أن القرارات التنفيذية لا يعتد بها إذا خالفت القانون وخرجت عن نطاق تنفيذه .
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن قد رد في أسبابه على الدفع بعدم جواز المحاسبة أو الربط مرة ثانية وأورد بتلك الأسباب أن مصلحة الضرائب كانت قد قامت بفحص أعمال الشركة عن السنوات من 1978 حتى 1981 وهى تشمل سنوات النزاع الحالي وأن المحاسبة السابقة تخص أغراض النشاط الأصلي الصادر به ترخيص المزاولة ولم يرد بها تحديد الأوعية الضريبية لنشاط الشركة بالداخل والغير منصوص عليه بتصريح المزاولة بما مفاده عدم سابقة إجراء محاسبة ضريبية على أرباح هذا النشاط أو الإخطار بأي إعفاء ضريبي له ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص لما ورد بأسباب القرار فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المواد 133 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط .
5 - حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها من الضرائب بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا بالنسبة لمن لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط .
6 - إذ كان البين من مطالعة الملف الفردي للشركة الطاعنة وما جاء بقرار لجنة الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتقدم للمأمورية المختصة بإقراراتها الضريبية عن سنوات النزاع 1979 ، 1980 ، 1981، كما لم يثبت قيام الطاعنة بإخطار المأمورية بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وأن المأمورية لم تعلم بالنشاط إلا في سنة 1984 من واقع محاضر مناقشة وكيل الشركة الطاعنة واطلاعها خلال التاريخ المذكور طرف الهيئة العامة للاستثمار على محررات تثبت مزاولة المنشأة للنشاط الفعلي منذ سنة 1979 ، وقامت المصلحة بتوجيه إخطار بنموذج 19 ضرائب عن هذه السنوات في 24/11/1984 بما تكون معه مدة التقادم لم تكتمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت صافى أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها التجاري عن مبيعاتها بالسوق المحلى وإيرادات الصيانة بالداخل عن السنوات من 1979 حتى 1981 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولاً : تأييد المأمورية في إخضاع نشاط الشركة الطاعنة عن نشاطها في البيع بالسوق المحلى وأعمال الصيانة بالداخل للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات 1979 1981 وعدم تمتعها بالإعفاء الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 . ثانياً : إعادة الملف إلى المأمورية لفحص دفاتر الشركة وتحديد الأوعية الضريبية الخاضعة . ثالثاً : برفض طلبات ودفوع الشركة الطاعنة . أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القـــــــــــــرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/4/1992 بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 18/11/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 218 و 339 لسنة 63 ق وأودعت النيابة في كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن رقم 218 لسنة 63 ق وبأوجه السبب الأول من الطعن الثاني رقم 339 لسنة 63 ق الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن النشاط الذي تمارسه من أعمال تخزين الأدوات اللازمة لشركات الحفر البترولي وتوريدها والقيام بصيانتها بالسوق المحلى طالما أنه يدخل في حدود الترخيص الصادر لها من مجلس إدارة المنطقة الحرة برقم6 بتاريخ 11/4/1978 فإنه يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وهو ما أكده رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في كتابه المؤرخ 2/1/1992 وأقرته الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار اللجنة الصادر بإخضاع نشاطها المرخص لها به في أعمال صيانة آبار البترول وتوريد وصيانة أدوات الحفر وأجهزة فصل الشوائب والمعدات والمواد اللازمة لشركة الحفر البترولي باعتبارها أعمالاً لا تتمتع بالإعفاء الضريبي الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبق على واقعة النزاع قبل إلغائه بالقانون  رقم 230 لسنة 1989 على أنه " يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه 000 " والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه " يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتى : 1 - تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها . 2 - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق . 3 - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي . 4 -مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة " . والنص في المادة 37 من القانون المذكور على أنه " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع .... " . والنص في المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية .... " ، يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة لممارسة الأنشطة الواردة بالمادة 35 من القانون المشار إليه على سبيل الحصر وأجاز بنص المادة 37 إدخال بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع وأعفى بنص المادة 46 من ذات القانون المشروع المقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية متى التزمت بأحكام القانون بعدم مباشرتها لأعمال تخضع لأحكام هذه القوانين خارج المنطقة الحرة وبداخل البلاد ، فإن خرجت عن هذا النطاق فلا محل للإعفاء ولو كان قد رخص لها في ذلك من الجهة المختصة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لما هو مقرر من أن القرارات التنفيذية لا يعتد بها إذا خالفت القانون وخرجت عن نطاق تنفيذه . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولى بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاطٍ داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها بها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي برمته على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني بوجهيه في الطعن رقم 339 لسنة 63 ق مخالفة الثابت بالأوراق والقصور ، ذلك أن الثابت من مذكرة الفحص ومحاضر الأعمال أن المأمورية فحصت كافة أنشطة الشركة الطاعنة ومنها توريد المعدات للسوق المحلى والصيانة ورأت أنها تتمتع بالإعفاء الضريبي طبقاً للمادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 وأخطرتها بالنموذج 18 ضرائب بما يفيد ذلك لدخول الأنشطة المذكورة ضمن الأغراض المرخص للشركة بمزاولتها ، ومع ذلك صدر قرار اللجنة بما يخالف ذلك رغم عدم توافر أية حالة من حالات الربط الإضافي ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن قد رد في أسبابه على الدفع بعدم جواز المحاسبة أو الربط مرة ثانية وأورد بتلك الأسباب أن مصلحة الضرائب كانت قد قامت بفحص أعمال الشركة عن السنوات من 1978 حتى 1981 وهى تشمل سنوات النزاع الحالي وأن المحاسبة السابقة تخص أغراض النشاط الأصلي الصادر به ترخيص المزاولة ولم يرد بها تحديد الأوعية الضريبية لنشاط الشركة بالداخل والغير منصوص عليه بتصريح المزاولة بما مفاده عدم سابقة إجراء محاسبة ضريبية على أرباح هذا النشاط أو الإخطار بأي إعفاء ضريبي له ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص لما ورد بأسباب القرار فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث في الطعن رقم 339 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني من الطعن رقم 218 لسنة 63 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بانقضاء حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنة 1979 لسقوطه بالتقادم الخمسي إذ لم تخطر الطاعنة بالنموذج 18 ضرائب إلا بتاريخ 20/3/1986 ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحالة أنها وإن كانت لم تقدم إقرارها أو تخطرها بمزاولة النشاط لتمتعها بالإعفاء الضريبي إلا أنه قد ثبت من ملفها الضريبي أنه تضمن استخراجها لبطاقة ضريبية بتاريخ 26/7/1978 والثابت بها نشاط الشركة وتاريخ بدء مزاولة النشاط ، بما يعد إخطاراً لمصلحة الضرائب ويبدأ من ذلك التاريخ احتساب مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المواد 133 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط وأن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها من الضرائب بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا بالنسبة لمن لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الفردي للشركة الطاعنة وما جاء بقرار لجنة الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتقدم للمأمورية المختصة بإقراراتها الضريبية عن سنوات النزاع 1979 ، 1980 ، 1981 ، كما لم يثبت قيام الطاعنة بإخطار المأمورية بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وأن المأمورية لم تعلم بالنشاط إلا في سنة 1984 من واقع محاضر مناقشة وكيل الشركة الطاعنة واطلاعها خلال التاريخ المذكور طرف الهيئة العامة للاستثمار على محررات تثبت مزاولة المنشأة للنشاط الفعلي منذ سنة 1979 ، وقامت المصلحة بتوجيه إخطار بنموذج 19 ضرائب عن هذه السنوات في 24/11/1984 بما تكون معه مدة التقادم لم تكتمل ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .
       وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق