الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

( الطعن 1430 لسنة 61 ق جلسة 8 /5/ 2006 س 57 ق 83 ص 409)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
--------------
( 1 ، 2 ) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الإتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
(1) حق البائع في طلب الفسخ . سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمناً . مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن . عدم اعتباره في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد .
(2) اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد طلب الطاعن البائع رفض دعوى المطعون ضده المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب الفسخ مرتباً على ذلك رفض دعواه الفرعية بفسخ عقد البيع موضوع التداعي . فساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ولئن كان للبائع أن يسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً إلا أن مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن لا يعد في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد وليس هذا نزولاً صريحاً عن التنازل ، ولا من قبيل الموقف الذي لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد طلب الطاعن ( البائع ) رفض دعوى المطعون ضده ( المشترى ) بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب فسخه ورتب على ذلك رفض دعواه الفرعية وقضى للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ....... لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/8/1982 وتسليم العين المبيعة . أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب فسخ عقد البيع سالف البيان لعدم سداد بقية الثمن ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 16/1/1991 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيـــابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض دعواه الفرعية بفسخ عقد البيع موضوع التداعي على ما استخلصه من أن طلبه رفض دعوى المطعون ضده بصحة ونفاذ هذا العقد لعدم سداده بقية الثمن يعد منه تنازلاً عن إعمال الشرط الفاسخ ، في حين أن ذلك يعد تأكيداً لتمسكه به وقد سبق أن أعلن به المطعون ضده في 16/4/1983 وقبل أن يرفع الأخير دعواه الحالية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان للبائع أن يسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً إلا أن مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن لا يعد في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد وليس هذا نزولاً صريحاً عن التنازل ، ولا من قبيل الموقف الذي لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد طلب الطاعن رفض دعوى المطعون ضده بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب فسخه ورتب على ذلك رفض دعواه الفرعية وقضى للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق