برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين / على حسين جمجوم
، محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام
وأحمد فتحي المزين نواب رئيس المحكمة .
-------------
إيجار " إيجار الأماكن " " التأجير من
الباطن " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
قبض المالك
الأجرة من المستأجر من الباطن يعد إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابي
الصريح . شرطه . أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ . مثال لتسبيب معيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن قبض المالك للأجرة من
المستأجر من الباطن لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا
إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً
لعقد الإيجار من الباطن . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم توافر شروط البيع بالجدك للعين محل النزاع
وهو السبب الذى أقيمت عليه الدعوى إلا أنه أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين
المطعون ضده " أولاً " ومورث المطعون ضدهم " ثامناً "
استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون ضده " أولاً " بأنه كان يقوم بسداد
القيمة الإيجارية لمورث المطعون ضدهم " ثامناً " برضاء وموافقة الأخير
والتي كان يقوم بسدادها باسم المستأجر الأصلي ، وكان هذا الذي استندت إليه المحكمة
في اقتناعها غير صالح للإقناع إذ إن سداد المطعون ضده " أولاً " للأجرة
لمورث المطعون ضدهم " ثامناً " لا يعد إقراراً منه بالموافقة على
استئجار الأول لعين النزاع من الباطن أدى إلى نشوء علاقة إيجارية بينهما فضلاً عن
أن إيصالات سداد هذه الأجرة محررة باسم المستأجر الأصلي بما مؤداه عدم وجود هذه الموافقة التي أثبتها الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليها مما يعيبه بالتناقض
والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أولاً أقام
على مورث المطعون ضدهم ثامناً وتاسعاً الدعوى رقم .... لسنة 1990 إيجارات
الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن محل النزاع ،
وقال بياناً لها إنه بموجب عقد بيع بالجدك مؤرخ 1/1/1960 اشترى من مورث المطعون
ضدهم رابعاً " المستأجر الأصلي " محل النزاع بالجدك وتنازل عن كافة
الحقوق المادية والمعنوية المتعلقة به وعن عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1947 عن ذات
المحل ، ومنذ تحرير العقد سالف البيان وهو يقوم بسداد الأجرة المستحقة شهرياً
ومقدارها 4.70 جنيه وملحقاتها لمورث المطعون ضدهم سالفي الذكر الذى يقوم باستلامها
وتحرير إيصالات باسم المستأجر الأصلي للعين وإزاء رفضه تحرير إيصال له وهو
المستأجر الحقيقي للمحل بموجب عقد بيع الجدك المشار إليه والذى تم بعلمه فقد أقام
الدعوى وبموجب صحيفة قام المطعون ضده الأول بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة كل من
أولاً : المرحوم ...... وهم ..... ، ..... ، ..... ، ..... . ثانياً : ورثة
المرحوم ..... وهم ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....
..... ثالثاً : ورثة ابنة ابنته المتوفاة قبله المرحومة ..... وهم .... ، ..... ، .....
، ..... ، ..... و..... رابعاً : ..... ، وبموجب صحيفة قام بتصحيح شكل الدعوى
باختصام ورثة ..... وهم ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... وورثة المستأجر
الأصلي .... وهم .... ، .... ،.... ، .... ، .... ، وقد تدخل .... إنضماميا
للمطعون ضدهم سادساً كمدعى عليهم . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع
شاهدي المطعون ضده أولاً " المدعى " حكمت المحكمة بتاريخ 29/5/1995
بإجابة المطعون ضده أولاً إلى طلباته ، استأنف المطعون ضدهم سادساً ، سابعاً ،
ثامناً ، تاسعاً وعاشراً هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .....
لسنة 51 قضائية ، وتدخل الطاعنان انضمامياً للمستأنفين في طلباتهم استناداً
لشرائهما مساحة واحد وعشرين قيراطاً شائعة في العقار
الكائن به عين النزاع من جميع المستأنفين عدا أولاً ، وقد أوردا بمذكرتهما
سبباً جديداً لأسباب الاستئناف وبتاريخ 28/8/1996 قضت المحكمة بقبول تدخل كل من
الطاعنين في الاستئناف انضمامياً للمستأنفين وفي موضوع الاستئناف والتدخل بتأييد
الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان إن الدعوى أقيمت على سند
من بيع ورثة المطعون ضدهم " رابعاً " للمطعون ضده " أولاً "
محل النزاع بالجدك إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى في أسبابه إلى عدم توافر
شروط البيع بالجدك غير سبب الدعوى وأقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً
إلى سداده الأجرة برضاء وموافقة مورث المطعون ضدهم ثامناً واطمئناناً لما ورد
بأقوال الشهود دون تمسك المطعون ضده الأول بذلك ، ولما كان الذى استند إليه
المطعون ضده الأول في دعواه حسبما هو وارد بصحيفة الدعوى ومذكرة دفاعه ما هو إلا
تنازل عن عقد الإيجار وهو ما لا يجوز قانوناً يؤكد ذلك أنه كان يقوم بسداد الأجرة
لمورث المطعون ضدهم " ثامناً " وأن الأخير كان يحرر إيصالات السداد باسم
المستأجر الأصلي وعندما طلب منه تحريرها باسمه رفض ، كما أقر بمذكرة دفاعه أنه كان
يعمل لدى المستأجر الأصلي بذلك المحل فضلاً عن أن مورثي المطعون ضدهم عدا "
رابعاً " ومن بعدهم ورثتهم لا يعلمون بواقعة التنازل عن عقد الإيجار إلا بعد إقامة الدعوى أمام
محكمة أول درجة ، وإذ
أغفل الحكم المطعون فيه ذلك – وقضى
بثبوت العلاقة الإيجارية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن لا
يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير
مقترن بأي تحفظ ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحد لعقد الإيجار من الباطـن
. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه
إلى عدم توافر شروط البيع بالجدك للعين محل النزاع وهو السبب الذى أقيمت عليه
الدعوى إلا أنه أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده " أولاً
" ومورث المطعون ضدهم " ثامناً " استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون
ضده " أولاً " بأنه كان يقوم بسداد القيمة الإيجارية لمورث المطعون ضدهم
" ثامناً " برضاء وموافقة الأخير والتي كان يقوم بسدادها باسم المستأجر
الأصلي ، وكان هذا الذى استندت إليه المحكمة في اقتناعها غير صالح للإقناع إذ إن
سداد المطعون ضده " أولاً " للأجرة لمورث المطعون ضدهـــــــم "
ثامناً " لا يعد إقراراً منه بالموافقة على استئجار الأول لعين النزاع من
الباطن أدى إلى نشوء علاقة إيجارية بينهما فضلاً عن أن إيصالات سداد هذه الأجرة
محررة باسم المستأجر الأصلي بما مؤداه عدم وجود هذه الموافقة التي أثبتها الحكم
المطعون فيه وأقام قضاءه عليها مما يعيبه بالتناقض والفساد في الاستدلال ومخالفة
الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق