الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

(الطعن 593 لسنة 67 ق جلسة 27 /4/ 2006 س 57 ق 82 ص 405)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : الربط الإضافي " . حكم .
(1) الربط الإضافي . لمصلحة الضرائب الحق في إجرائه على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر . شرطه . أن تكون تلك الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة لهم طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق الربط السابق عليه وتوزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار . مفاده . استبعاد سنة تقديم الإقرار وتوزيع الزيادة على السنوات الأربع السابقة . م 154/1 ق 157 لسنة 1981 .
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق نص المادة 154 /1 ق 157 لسنة 1981 على واقعة النزاع التي لا تشترط استعمال الممول للطرق الاحتيالية دون نص الفقرة الثانية من ذات المادة التي تشترط ذلك الاستعمال . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون157 لسنة1981 تدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار - الثروة تفوق ما سبق الربط به على - الممول وتوزع الزيادة على - السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرار والذى يقدم كل خمس سنوات فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرار ثروة بتاريخ 23 /2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة1992 - والذى لم يقدمه - فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون 157 لسنة 1981 التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلاً عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه " تجارة لوازم ستائر " عن الفترة من 1987 حتى 1990 وأخطرته بالنماذج فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم ..... الزقازيق الابتدائية ، كما طعنت عليه المصلحة الطاعنة بالدعوى رقم ..... أمام ذات المحكمة ، ندبت المحكمة خبيراً في كل من الدعويين وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1996 في الطعن الأول برفضه وفى الطعن الثانى بتعديل القرار المطعون عليه وذلك بالنسبة للربط الإضافى عن تراكمات رأسمالية والدخل العام . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة مأمورية الزقازيق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/4/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه  الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان السبب الأول يقول إنه أثار دفاعاً جوهرياً بصحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف مفاده خطأ محكمة أول درجة في تطبيق المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 التي نصت على توزيع الزيادة في الثروة التي طرأت على الممول وأسرته على خمس سنوات في حين قامت المحكمة بتوزيع الزيادة على أربع سنوات فقط ، هذا إلى أن الحكم أيد قضاء الحكم الابتدائي في تطبيقه للربط الإضافي رغم عدم توافر أى شرط من شروطه الواردة بالمادة 178 من ذات القانون وهى الطرق الاحتيالية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على أن " إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافى إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعراً إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة " يدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافى على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق ما سبق الربط به على  الممول وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرار- والذى يقدم كل خمس سنوات - فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرارثروة بتاريخ 23/2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة 1992 - والذى لم يقدمه - فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . أما ما يثيره الطاعن بسبب النعي من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق الربط الإضافي إذ طبق بشأنه نص المادة 152 من القانون رغم عدم توافر شرط استعمال طرق احتيالية المعاقب عليها في المادة 178 من ذات القانون فهو في غير محله ، ذلك أن الحكم طبق على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلاً عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن ويكون النعي برمته جديراً بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق