برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، حامد زكى ، نادر السيد نواب
رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
------------
(1) تأمين " نطاق عقد
التأمين " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين " .
عقد التأمين .
مبناه . حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له . الغش فيها أو إخفاء
حقيقة الأمر . أثره . بطلانه .
(2) تأمين
" التزامات المؤمن عليه " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين
" .
النص في وثيقة التأمين على صدور عقد التأمين على صدق الإقرارات الواردة
بطلب التأمين والمستندات الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه . مؤداه . التزام
المؤمن عليه بإحاطة شركة التأمين بجميع البيانات والظروف . لازمه . تقدير الخطر
المؤمن منه وجسامته .
(3) تأمين " التزامات المؤمن عليه " . دعوى
" نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى :
الدفاع الجوهري " .
تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة مرضه
بتقديمه إقراراً يفيد أنه لم يصب بأية أمراض ولا يعالج حالياً منها وأنه لم يدخل
أي مستشفى وقدمت الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون
فيه له وتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه التي ارتكنت على خلو الأوراق من دليل على
أن مرض المؤمن له هو سبب وفاته رغم الاشتراط في عقد التأمين على بطلانه في حالة
إدلاء المؤمن على حياته ببيانات خاطئة في إقراراته وهو شرط جائز قانوناً وواجب
الإعمال ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه. خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر –
في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق
الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل
التأمين باطلاً .
2 - إذ كان البين من وثيقة التأمين موضوع النزاع أنه قد
نص في البند الأول منها على أن هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات
الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه
ومؤدى هذا الشرط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب التأمين بجميع
البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون
ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها
ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه .
3 - إذ كان مورث المطعون ضدها - المؤمن على حياته - قد
قدم بتاريخ 20/11/1998 إقراراً يتضمن أنه لم يصب بأية أمراض ولا يعالج حالياً منها
وأنه لم يدخل أي مستشفى للعلاج وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة
الموضوع بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة مرضه بالفشل الكلوي وقدمت الشهادات
الطبية المؤيدة لذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بتأييده الحكم
الابتدائي لأسبابه التي ارتكنت على خلو الأوراق من دليل على أن مرض المؤمن له
بالفشل الكلوي هو الذى سبب وفاته فإنه يكون قد خالف الشرط الوارد في عقد التأمين
والذى مقتضاه بطلان العقد في حالة إدلاء المؤمن على حياته ببيانات خاطئة في إقراراته
في طلب التأمين وهو شرط جائز قانوناً و واجب الإعمال ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل
في وقوع الخطر المؤمن منه إذ أنه بيان جوهري ذو أثر في تكوين العقد وقد حجبه هذا
الخطأ عن بحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدنى الإسكندرية
الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ سبعين ألف
جنيه منه 50000 جنيه قيمة وثيقة التأمين على الحياة التي كان مورثها قد أبرمها
لمصلحتها يدفع إليها عند وفاته والمبلغ الباقي كتعويض عن امتناع الشركة عن صرفها
بعد وفاته بتاريخ 4/2/2001 . ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق
حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه . استأنفت
المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق الإسكندرية كما استأنفته
الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق الإسكندرية . ومحكمة الاستئناف بعد
أن ضمت الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت
في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التأمين لأن المؤمن على حياته لم يكن
صادقاً فيما قرره لها من بيانات عن حالته الصحية قبل إبرام العقد بإخفائه حقيقة
مرضه بالفشل الكلوي ولم يخطرها عن تطورات ذلك المرض الذى ظل يعانى منه حتى وفاته
وهو ما ثبت بالشهادات الطبية المقدمة منها غير أن الحكم المطعون فيه قصر عن الرد
على هذا الدفاع اكتفاءً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي اشترطت أن يكون
المرض الذى أخفاه المؤمن هو الذى تسبب في وفاته رغم عدم وجوب ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
المرض الذى أخفاه المؤمن هو الذى تسبب في وفاته رغم عدم وجوب ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها
المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً وكان البين من
وثيقة التأمين موضوع النزاع أنه قد نص في البند الأول منها على أن هذا التأمين
صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى
الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه ومؤدى هذا الشرط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة
شركة التأمين عند طلب التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير
الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة
التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . لما
كان ما تقدم وكان مورث المطعون ضدها - المؤمن على حياته - قد قدم بتاريخ
20/11/1998 إقراراً يتضمن أنه لم يصب بأية أمراض ولا يعالج حالياً منها وأنه لم
يدخل أي مستشفى للعلاج وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع
بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة مرضه بالفشل الكلوي وقدمت الشهادات الطبية
المؤيدة لذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بتأييده الحكم الابتدائي
لأسبابه التي ارتكنت على خلو الأوراق من دليل على أن مرض المؤمن له بالفشل الكلوي
هو الذى سبب وفاته فإنه يكون قد خالف الشرط الوارد في عقد التأمين والذى مقتضاه
بطلان العقد في حالة إدلاء المؤمن على حياته ببيانات خاطئة في إقراراته في طلب
التأمين وهو شرط جائز قانوناً وواجب الإعمال ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع
الخطر المؤمن منه إذ أنه بيان جوهري ذو أثر في تكوين العقد وقد حجبه هذا الخطأ عن
بحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق