الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 مارس 2026

الطعن 17760 لسنة 91 ق جلسة 11 / 4/ 2023 مكتب فني 74 ق 34 ص 368

جلسة 11 من أبريل سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، وائل صلاح الدين الأيوبي وأيمن عبد المعبود نواب رئيس المحكمة وأيمن مهران .
------------------
(34)
الطعن رقم 17760 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) آثار . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
القصد الجنائي في جريمة حيازة أثر دون إخطار جهة الإدارة خلال الأجل المحدد قانوناً . تحققه بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه حاز أثراً دون إخطار . العلم فيها مسألة نفسية . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إليها . متى لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة النقض " سلطتها ".
الخطأ المادي في رقم القانون المنطبق . لا يرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(7) آثار . مصادرة . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم النص على أن مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار . خطأ يوجب تصحيحه بإضافتها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أثر مملوك للدولة دون إخطار جهة الإدارة خلال الأجل المحدد قانوناً هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه حاز على أثر دون إخطار جهة الإدارة ، وكان العلم في هذه الجريمة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في الجريمة التي دان الطاعن بها بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به الجريمة التي دين بها بكافة أركانها ، كما هي معرفة في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص ما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور – على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه – لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار مثل هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الدفع بحصول الضبط قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى – كما أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف الفعل الذي دان الطاعن به وبين واقعة الدعوى في شأنها بما ينطبق عليه حكم المواد 1 ، 24/1 ، 44 مكرراً ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 وأوقع على الطاعن العقوبة المقررة في القانون فلا يقدح في ذلك إيراد الحكم رقم القانون 17 لسنة 1983 والقانون 30 لسنة 2010 بعد تسجيله لمواد العقاب على النحو السالف إذ لا يعدو ذلك في صورة الدعوى مجرد خطأ مادي تمثل في ذكر القانون 17 لسنة 1983 بدلاً من القانون رقم 117 لسنة 1983 ، 30 لسنة 2010 بدلاً من القانون 3 لسنة 2010 الذي يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصيل للعقاب مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه باستبدال عبارة القانون رقم 117 لسنة 1983 بعبارة القانون رقم 17 لسنة 1983 و 3 لسنة 2010 بعبارة 30 لسنة 2010 عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
7- لما كانت المادة 44 مكرراً من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 قد تضمنت بالنسبة للجريمة التي دين الطاعن بها أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- حاز أثراً بقصد الاتجار وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 24/ 1 ، 44 مكرراً ، 47 من القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين رقمي ٣٠ لسنة ٢٠١٠ ، 91 لسنة ۲۰۱٨ ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة الآثار المضبوطة ، بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله : حاز أثراً على النحو المبين بالأوراق .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أثر مملوك للدولة بدون إخطار جهة الإدارة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بالجريمة التي دين بها لا سيما وأن تحقيقات النيابة العامة قد جاءت قاصرة في إثبات ذلك ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن بدلالة أقوال الطاعن بالتحقيقات وشهود نفيه دون أن تعن المحكمة بإجراء تحقيق بشأن ذلك ، كما عول على تقرير لجنة الفحص بالرغم من الدفع ببطلان تشكيلها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أثر مملوك للدولة دون إخطار جهة الإدارة خلال الأجل المحدد قانوناً هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه حاز على أثر دون إخطار جهة الإدارة ، وكان العلم في هذه الجريمة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في الجريمة التي دان الطاعن بها بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به الجريمة التي دين بها بكافة أركانها ، كما هي معرفة في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص ما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور – على النحو الذي يثيره بأسباب طعنه – لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار مثل هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى – كما أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد وصف الفعل الذي دان الطاعن به وبين واقعة الدعوى في شأنها بما ينطبق عليه حكم المواد 1 ، 24/1 ، 44 مكرراً ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 وأوقع على الطاعن العقوبة المقررة في القانون فلا يقدح في ذلك إيراد الحكم رقم القانون 17 لسنة 1983 والقانون 30 لسنة 2010 بعد تسجيله لمواد العقاب على النحو السالف إذ لا يعدو ذلك في صورة الدعوى مجرد خطأ مادي تمثل في ذكر القانون 17 لسنة 1983 بدلاً من القانون رقم 117 لسنة 1983 و 30 لسنة 2010 بدلاً من القانون 3 لسنة 2010 الذي يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصيل للعقاب مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطـأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه باستبدال عبارة القانون رقم 117 لسنة 1983 بعبارة القانون رقم 17 لسنة 1983 ، 3 لسنة 2010 بعبارة 30 لسنة 2010 عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 مكرراً من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 قد تضمنت بالنسبة للجريمة التي دين الطاعن بها أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق