جلسة 9 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، رافع أنور و د. هاني صبري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(43)
الطعن رقم 11563 لسنة 90 القضائية
(1) عقوبة " وقف تنفيذها " . عزل . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
إيقاف تنفيذ عقوبتي العزل والغرامة المنصوص عليهما في المادة 118 عقوبات .
غير جائز . إدانة المطعون ضده بجريمة الاختلاس والقضاء بوقف تنفيذهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . علة وأساس ذلك ؟
(2) ظروف مخففة . عزل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
معاملة المطعون ضده بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة دون تأقيت عقوبة العزل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بتأقيتها لمدة سنتين . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة ١١٨ من قانون العقوبات تنص على أنه : ( فضلاً على العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٦ مكرراً ، ١١٧ فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة فهو الذي لا يجوز في التعويضات لأن الغرامة المأمور بها في تلك المواد لم يشرع بها للعقاب أو الزجر وإنما قُصد بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة العزل أيضاً لا تعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اختلاس مال مملوك لجهة عمله وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والعزل المقضي بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبتي الغرامة والعزل .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه اتباعاً لحكم المادة ٢٧ من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتأقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
- بصفته موظفاً عمومياً ( مندوب مبيعات بشركة .... شركة مساهمة تابعة للشركة .... ) اختلس بضائع وأوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أصناف الأدوية والعقاقير الطبية وفواتيرها المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 60045,٢٠ جنيه مصري ( ستون ألف وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً ) والمملوكة للشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته آنفة البيان لتسليمها لأحد عملائها إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على تلك الجهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، ۱۱۹/ ب ، ۱۱۹ مكرراً/ هـ من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد ١٧ ، ٥٥ ، ٥٦ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة ما اختلسه وعزله من وظيفته وألزمته المصروفات الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها إيقافاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة اختلاس أموال جهة عمله ؛ ذلك أنه أمر بوقف تنفيذ عقوبتي الغرامة والعزل من وظيفته مع أنه لا يجوز وقف تنفيذهما لكونهما من قبيل العقوبات التكميلية طبقاً للمادة 118 مكرراً من قانون العقوبات فلا تسري عليهما المادة 55 من القانون المار ذكره ، فضلاً عن أن الحكم قد عامل المطعون ضده بالرأفة وعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة ١١٨ من قانون العقوبات تنص على أنه : ( فضلاً على العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٦ مكرراً ، ١١٧ فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة فهو الذي لا يجوز في التعويضات ، لأن الغرامة المأمور بها في تلك المواد لم يشرع بها للعقاب أو الزجر وإنما قُصد بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة العزل أيضاً لا تعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اختلاس مال مملوك لجهة عمله وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والعزل المقضي بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبتي الغرامة والعزل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه اتباعاً لحكم المادة ٢٧ من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً وذلك بتأقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق