الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 486 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 486 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل.

مطعون ضده:
ن. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/118 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والملف الإلكتروني للطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 5407 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 2,283951 درهماً شاملاً الأضرار المادية والأدبية والربح الفائت، والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية بيع وتوزيع حصري مؤرخه 4/9/2023 قبلت اعتماد المطعون ضدها وكيلاً تجارياً حصرياً لبيع وتوزيع منتجات فج ركس للرجال ، وفج ريكس بلص ، ومشروب الطاقة كوكوبيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منحها حق تعيين موزعين ووكلاء تجاريين لبيع وتوزيع المنتجات المذكورة في ذات النطاق الجغرافي فقط. والتزمت -المطعون ضدها- بشراء 16000 علبة سنوياً لكل من المنتج الأول والثاني ، و1800 كرتونة تحتوي كل منها على 120 علبة من المشــروب الثالث . علي أن تكون أوامر الشراء معتمدة وسارية المفعول بعد سداد نصف قيمة الفاتورة للطاعنة والباقي عند الاستلام وخلال مدة أقصاها شهر. إلا أن المطعون ضدها لم تلتزم ببنود الاتفاقية فلم تسدد قيمة فواتير الشراء المؤرخة 25/9/2023 بمبلغ 840330 درهم والمؤرخة 17/9/2023 بمبلغ 17100 درهم والمؤرخة 5/9/2023 بمبلغ 1,417 درهماً، ولم تلتزم بشراء الأصناف المبينة بالاتفاقية الحصرية مما فوت على الطاعنة أرباحاً قُدرت شهرياً بمبلغ 196300 درهم ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 23/12/2024 بفسخ عقد الوكالة الحصرية سند الدعوى المؤرخ 4/9/2023 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها، وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 842000 درهم على سبيل التعويض، وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 24/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 21/4/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد -من وجهين- تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، تأسيساً علي أن اتفاقية البيع والتوزيع الحصري المؤرخة 4/9/2023 بين طرفي الدعوى تعتبر عقد وكالة تجارية ومن ثم ينطبق عليها أحكام الوكالات التجارية التي توجب اللجوء أولاً الى لجنة الوكالات التجارية المشكلة بموجب أحكام قانون الوكالات التجارية قبل إقامة الدعوى امام المحاكم العادية ، في حين أن هذه الاتفاقية غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و طرفيها غير مسجلين في سجل الوكلاء التجاريين لدي الوزارة، وبالتالي لا تُعد وكالة تجارية ينطبق عليها شروط وأحكام الوكالات التجارية، وهو ما نوهت عنه وزارة الاقتصاد بردها الصادر من إدارة التسجيل التجاري والوكالات بأنه يُشترط لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وبتسجيل الوكالة التجارية في سجل الوكلاء التجاريين لدي الوزارة وأن يقدم الوكيل التجاري طلباً للتسجيل على منصة الوزارة ويرفق به المستندات المطلوبة، وتختص الوزارة بالنظر في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الموكل والوكيل أطراف الوكالة المقيدين في سجل الوكلاء التجاريين لديها دون النزاعات التي تنشأ بين أطراف آخرين. بما يجعل المحكمة مختصة بنظر دعواها الراهنة دون وجوب عرض النزاع على لجنة الوكالات التجارية قبل رفعها. كما أن الثابت أن المنتجات موضوع الاتفاقية مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفقاً للشهادات المقدمة لمحكمة الموضوع وإلى الخبرة، ولم تطلب تلك الجهات تسجيل وكالة الطاعنة، بما يثبُت معه عدم اختصاص وزارة الاقتصاد بتسجيل هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه المنتجات مكملات غذائية يختص بتسجيلها جهات أخرى وليس وزارة الاقتصاد. هذا إلى أن الملتزم بإجراء عملية التسجيل هو المطعون ضدها -الوكيل- وليست الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي وإجراءات التقاضي من النظام العام ويجب أن تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى مؤسسات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وأن النص في المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن (???? الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع ، أو بيع ، أو عرض ، أو امتياز ، أو تقديم سلعة أو خدمة ، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح ) ، وفي المادة 23 من ذات القانون على أن "تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها قرار من مجلس الوزراء" وفي المادة 24 من ذات القانون على أن " 1 - تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.... 2 - ... .." مُفاده أنه إذا كان النزاع المعروض في الدعوى يقتضي للفصل فيه تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية من حيث وجود الوكالة التجارية بين طرفيها أو إنهائها أو عدم تجديدها أو بشأن نزاع نشأ بسبب وكالة تجارية سواء كان أطرافه من أطراف الوكالة التجارية أم من الغير ، أو طلب الموكل من الوكيل مستحقاته عن البضائع التي ألتزم بها الوكيل في النطاق الجغرافي لوكالته ، فإن الدعوى بهذه الطلبات يتعين عرضها بداءة على لجنة الوكالات التجارية ولا يجوز لأطراف النزاع إقامتها أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على تلك اللجنة، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب تعويض الموكل عن الجهد الذي بذله وعن المصروفات التي أنفقها وعن الربح الذي فاته، فإن هذا التعويض لا يقتضي للفصل فيه تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية بل يخضع للقواعد العامة في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب وبلا خلاف بين الخصوم أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليها المبلغ محل المطالبة استناداً إلى أنهما أبرمتا بتاريخ 4/9/2023 عقد وكاله تجارية عينت بموجبه الطاعنة المطعون ضدها وكيلاً تجارياً حصرياً لتسويق وبيع المنتجات الطبية المبينة بالاتفاقية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي لعدم قبول دعوي الطاعنة لعدم لجؤها ابتداءً للجنة الوكالات التجارية المنشأة بوزارة الاقتصاد لعرض نزاعها عليها ، وإذ كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد ما إذا كانت المطعون ضدها مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد والتجارة وما إذا كانت الوكالة التجارية سند الدعوى مقيده بسجل الوكالات التجارية بالوزارة من عدمه ، بما كان يوجب على المحكمة المطعون في حكمها بحث هذه الوقائع الأساسية للوقوف على اختصاصها بنظر الدعوى أم أنها من اختصاص اللجنة المختصة بنظر المنازعات الناشئة بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 في شأن الوكالات التجارية بحسبان أن الاختصاص الولائي وإجراءات التقاضي من النظام العام ، وبحث ما يترتب على ثبوت عدم قيد المطعون ضدها بسجل الوكلاء التجاريين والوكالة التجارية بسجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطئت في تطبيقه وقد حجبها هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع علي ضوء دفاع الطاعنة وطلباتها في الدعوي ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق