الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

القضية 170 لسنة 22 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 94 ص 570

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (94)
القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين، حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها".
مصلحة المدعي لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية. تطبيق.
(3) دستور "اللوائح التنفيذية. حدودها".
اللائحة صدرت بمقتضى السلطات المخولة من رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذها.
(4) دستور: "المادة الثانية: الأحكام القطعية: الاجتهاد"، "تضامن اجتماعي. حق الملكية".
النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية.

----------------------
1 - المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
2 - إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
3 - إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
4 - سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحفية هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس أقاموا الدعوى رقم 5535 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعي بطلب الحكم بإخلاء المحل التجاري المؤجر له والمبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمه لهم خالياً، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة عن هذا المحل وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة المذكور ونصوص اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
وحيث إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
وحيث إن المناعي التي وجهها المدعي إلى تلك اللائحة، هي بذاتها المناعي التي وجهها إلى المادة الثالثة من القانون، وهي مخالفتها للشريعة الإسلامية، وإخلالها بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتغليبها مصلحة المؤجرين وهم قلة على المستأجرين - رغم أكثريتهم - بما لا يؤدي إلى قيام التضامن الاجتماعي ويخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (2 و4 و7 و8 و40 و195) من الدستور.
وحيث إن المادة (12) من اللائحة سالفة الذكر تنص على أنه: - "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3/ 1997:
أ - تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 وحتى 4/ 11/ 1961.
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/ 11/ 1961 وحتى 6/ 10/ 1973.
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/ 10/ 1973 وحتى 9/ 9/ 1977.
ب - وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10/ 9/ 1977 وحتى 30/ 1/ 1996 بنسبة 10%".
وتنص المادة (13) من اللائحة على أنه: -
"اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية من كل عام تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة. وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة".
وحيث إن هذه اللائحة - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبرفض الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق