الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 13 نوفمبر 2025

القضية 109 لسنة 25 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 110 ص 670

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (110)
القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) تشريع "الإحالة على بيان ورد في تشريع آخر: مؤداه".
قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من بنيانه وجزءاً من نسيجه مندمجاً فيه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغى بالقانون رقم 66 لسنة 1973
(2) مبدأ المساواة "تماثل المراكز القانونية - تطبيق".
مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة لانطوائه على تمييز غير مبرر بين فئة الركاب في السيارات الخاصة وباقي أنواع السيارات، وبين فئة العمال في أنواع السيارات الأخرى - غير السيارات الخاصة - إذ شمل التأمين الفئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة للسيارات الأخرى غير الخاصة، هم من الركاب.

-------------------
1 - هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9/ 6/ 2000 في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بأن قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من بنيانه وجزءاً من نسيجه مندمجاً فيه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغى بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة.
2 - ما يعنيه المدعي على النص الطعين من إخلاله بمبدأ المساواة، نعي سديد، إذ أن النص ينطوي على تمييز غير مبرر بين فئة الركاب في السيارات الخاصة وباقي أنواع السيارات، وبين فئة العمال في أنواع السيارات الأخرى - غير السيارات الخاصة - إذ شمل التأمين الفئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة للسيارات الأخرى غير الخاصة، هم الركاب، إذ ينطبق وصف الركاب عليهم ولو كانوا من عمال السيارة، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، وطالما لم تثبت مسئوليتهم الجنائية عن وقوع الحادث بل كانوا على العكس ضحية له، فإنه يتعين أن ينصرف إليهم آثار عقد التأمين إعمالاً لمبدأ المساواة أمام القانون الذي يستهدف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقدير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2003، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من آثار عقد التأمين بشأن باقي أنواع السيارات لصالح الغير والركاب دون عمالها.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى عليه الرابع إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح وادي النطرون في الجنحة رقم 4199 لسنة 1999، وذلك لأنه تسبب بإهماله أثناء قيادته للسيارة رقم 60486 نقل، والمقطورة رقم 17103 إسكندرية في موت مورث المدعى عليهم ثالثاً في الدعوى الماثلة، وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً فقد أقام الورثة المذكورين الدعوى رقم 975 لسنة 2000 أمام محكمة دمنهور الابتدائية (مأمورية كفر الدوار)، ضد المدعي والمدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم بالتضامن والتضامم فيما بينهما مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء موت مورثهم وذلك باعتبار أن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة لشركة طنطا الهندسية للمقاولات التي يمثلها المدعي. وأثناء نظر تلك الدعوى قامت الشركة المذكورة بالادعاء فرعياً ضد شركة الشرق للتأمين المؤمن لديها تأميناً إجبارياً على السيارة المتسببة في الحادث، وليحكم عليها بما عساه أن يقضي به من تعويض عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي يلزمها بتعويض الأضرار التي تصيب الغير بسبب الحوادث، وقد قضت المحكمة المذكورة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي والمدعى عليه الرابع بأن يؤديا للورثة بالتضامن مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها - وإذ لم يرتض الطرفان هذا القضاء فقد طعن عليه المدعى عليهم ثالثاً بالاستئناف رقم 2423 لسنة 58 قضائية "مستأنف إسكندرية"، كما أقام المدعي الاستئناف رقم 2546 لسنة 58 قضائية "مستأنف إسكندرية" وقررت محكمة استئناف الإسكندرية ضم الاستئنافين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، وأثناء تداولهما دفع المدعي بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه.
وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة (752) من القانون المدني".
وتنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أن "إذا أثبت الفحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر.
ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة.
ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...".
وحيث إن المدعي ينعى على نص المادة الخامسة المشار إليها - في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 6/ 2000 - أن النص قد مايز بين فئتين من ركاب السيارات، إحداهما فئة ركاب السيارات الخاصة وهؤلاء أصبحت تشملهم آثار عقد التأمين، بينما قصر الأمر بالنسبة لباقي السيارات على الغير والركاب دون عمال السيارة رغم كونهم من الركاب - ويشتركون معهم في مركز قانوني واحد، وذلك بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9/ 6/ 2000 في القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" بأن قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من بنيانه وجزءاً من نسيجه مندمجاً فيه، وأن هذا النص - بالتحديد المتقدم - لا زال قائماً لم يعدل أو يلغى بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة.
وحيث إن ما ينعيه المدعي على النص الطعين - وفقاً للتحديد المتقدم - من إخلاله بمبدأ المساواة، نعي سديد، إذ أن النص - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في النطاق المتقدم ذكره - ينطوي على تمييز غير مبرر بين فئة الركاب في السيارات الخاصة وباقي أنواع السيارات، وبين فئة العمال في أنواع السيارات الأخرى - غير السيارات الخاصة - إذ شمل التأمين الفئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة للسيارات الأخرى غير الخاصة، هم الركاب، إذ ينطبق وصف الركاب عليهم ولو كانوا من عمال السيارة، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، وطالما لم تثبت مسئوليتهم الجنائية عن وقوع الحادث بل كانوا على العكس ضحية له، فإنه يتعين أن ينصرف إليهم آثار عقد التأمين إعمالاً لمبدأ المساواة أمام القانون الذي يستهدف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها. إذ كان ذلك، وكان النص الطعين، قد انطوى على تمييز تحكمى بين هاتين الفئتين من الركاب، فإن ما ينعاه المدعي من مناقضته لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (40) من الدستور يكون في محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق