الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2025

الطعنان 2595 ، 2669 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 53 ص 557

جلسة 2 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد، وجودة فرحات، وعبد القادر النشار، والسيد محمد السيد الطحان - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(53)

الطعن رقم 2595، 2669 لسنة 36 القضائية

(أ) ضرائب - الضريبة على دور العرض السينمائي - تحديد المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
القانون رقم 5 لسنة 1980 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائي هو قانون معدل ومكمل للقانون الأصلي رقم 221 لسنة 1951 الذي خول وزير المالية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية - القانون رقم 5 لسنة 1980 لم يكن في حاجة إلى تحديد الجهة المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه الضريبة - مؤدى ذلك: أن القرار رقم 195 لسنة 1986 الصادر من وزير المالية ببعض الأحكام الخاصة بالضرائب على دور العرض السينمائي تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 1980 هو قرار صادر من مختص بإصداره - المطالبة بالاعتداد بقرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980 غير قائمة على سند صحيح من القانون لصدور هذه اللائحة من جهة غير مختصة قانوناً - تطبيق.
(ب) ضريبة - الضريبة على دور العرض السينمائي - حدود الإعفاء منها.
المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 أعفت دور العرض التي تعرض أفلاماً مصرية من الضريبة المشار إليها - يعتبر في حكم الأفلام المصرية الفيلم الأجنبي إذا عرض معه في ذات العرض فيلم مصري - يجب للإفادة من الإعفاء أن تكون نسبة عرض الفيلم المصري إلى الفيلم الأجنبي متساوية ومن باب أولى إذا زادت نسبة عرض الفيلم المصري - أساس ذلك: تشجيع عرض الأفلام المصرية - قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 لم يخالف هذه الأحكام - تطبيق.
(جـ) ضريبة - الضريبة على دور العرض السينمائي - ملحقات الضريبة على دور العرض السينمائي - الفرق بينها وبين رسم التنمية المحلية.
لفظ الملحقات الوارد بالمادة (3) من قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 لا ينصرف إلى رسم التنمية المحلية الصادر به قرار محافظ القاهرة رقم 116 لسنة 1977 - أساس ذلك: أن الرسوم المحلية تجد سندها في قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 6/ 1990 أودع الأستاذ .......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2595/ 36 ق عليا كما أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، تقريراً بالطعن قيد برقم 2669/ 36 ق عليا بتاريخ 21/ 6/ 1990 وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه - وقد طلب الطاعنون للأسباب الموضحة في الطعنين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والحكم بما يأتي:
أولاً: انعدام قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن.
ثانياً: إلغاء الكتابين الدوريين الصادرين عن إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة في 15 و18/ 7/ 1987 وما يترتب عليهما من آثار.
ثالثاً - أحقية دور العرض التي تعرض في مقابل كل فيلم أجنبي فيلماً مصرياً في العرض الواحد في تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980.
رابعاً - أحقية دور العرض في الاستمرار في العمل بأحكام قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980.
خامساً - أحقية دور العرض في احتساب ضريبة الملاهي طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1980 بالطريقة التي نص عليها قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980.
سادساً - أحقية دور العرض في العمل بجدول فئات التذاكر والضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 1980 المرفق بقرار وزير الثقافة رقم 235 لسنة 1983.
سابعاً - الكف عن مطالبة دور العرض برسم تنمية الخدمات المحلية أو أي رقم آخر خلافاً لضريبة الملاهي.
ثامناً - إلغاء الكتاب الدوري المؤرخ في 15/ 8/ 1987 فيما قضى به من مطالبة دور العرض بالضرائب والرسوم بأثر رجعي.
تاسعاً: عدم إلزام دور العرض بسداد الفرق في ضريبة الملاهي إلا من تاريخ الإخطار رسمياً بتعديل قيمة الضريبة.
وتم إعلان الطعنين على الوجه المبين قانوناً، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعنين انتهى إلى طلب الحكم بقبولهما شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 5/ 11/ 1990 وجرى تداولهما بالجلسات ثم تقرر بجلسة 5/ 7/ 1993 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرهما، وحددت المحكمة جلسة 26/ 9/ 1993 لنظرهما ثم قررت بجلسة 17/ 10/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 1993 وفي هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 1/ 1994 حيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعنين مقدمان في الميعاد القانوني واستوفيا كافة أوضاعهما الشكلية ومن ثم يكونان مقبولان شكلاً.
وأما عن الموضوع فإنه لما كانت وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 30/ 1/ 1986 أقام السيد/ ........ مدير عام غرفة صناعة السينما الدعوى رقم 1023/ 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 وإلزام جهة الإدارة المصروفات، كما أقام هو وآخرين الدعوى رقم 6224/ 41 ق أمام ذات المحكمة بتاريخ 8/ 9/ 1987 طالبين فيها الحكم بوقف تنفيذ الكتاب الدوري المؤرخ 15/ 8/ 1987 بشأن تعديل قيمة تذاكر دور العرض تطبيقاً لقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 والكتاب الدوري رقم 1544 المؤرخ 18/ 8/ 1987 الذي ألغى قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 وفي الموضوع بانعدام هذين الكتابين وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 26/ 1/ 1988 حكمت المحكمة في الدعويين المشار إليهما بعد ضمهما بعدم قبول الدعوى رقم 6224/ 41 ق بالنسبة لوزير الثقافة لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها والدعوى رقم 1023/ 41 ق شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعويين وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء - وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على انتفاء ركن الاستعجال في الدعويين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني الذي طلبت فيه الحكم برفض الدعوى رقم 1023/ 41 موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وبإلغاء الكتابين الدوريين موضوع الدعوى رقم 6224/ 41 ق مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 24/ 4/ 1990 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 1023/ 41 ق وإلزام رافعها مصروفاتها وبالنسبة للدعوى رقم 6224/ 41 ق قضت بإلغاء الكتابين الدوريين موضوع الدعوى فيما تضمناه من عدم استبعاد العشرة قروش الأولى من الخضوع للضريبة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الدعوى مصروفاتها مناصفة.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي يستند في دعواه رقم 1023/ 41 ق بطلب إلغاء قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 إلا أن القانون رقم 5 لسنة 1980 لم يحدد الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومن ثم فإن وزير المالية بإصداره القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون لصدور هذا القرار من جهة غير مختصة بإصداره قانوناً.
وقالت المحكمة إنه وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 6 فبراير سنة 1985 فإن ما استحدثه القرار المذكور هو في حقيقته تفصيل لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 فيما اقتضته أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 في تأثرها بهذا القانون باعتباره الأصل العام في تنظيم الضريبة المفروضة على المسارح ودور السينما وغيرها من محال الفرجة مما يؤدي إلى القول بأن القرار المذكور فيما استحدثه من أحكام يعد لائحة تنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 ويفصح عن أن القانون رقم 5 لسنة 1980 هو قانون معدل ومكمل لأحكام هذا القانون.
وقد أيدت المحكمة هذا الاتجاه الذي خلصت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وانتهت بالتالي إلى أن القرار المطعون فيه يعتبر - والحال كذلك - صادراً من مختص بإصداره.
وأما بشأن الادعاء بأن المادة الأولى من القرار المطعون فيه تتضمن مخالفة لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980، فقد ذهبت المحكمة بعد استعراض نصوص كل من المادتين المذكورتين بالقانون أو بالقرار المطعون فيه إلى انتفاء شبهة المخالفة بينهما ذلك لأن المادة الأولى من القانون قد تضمنت أنه تعتبر أفلاماً مصرية في حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبي إذا عرض مع فيلم مصري في عرض واحد، وأن المادة الأولى من القرار الوزاري المطعون فيه قد نصت على أنه يقصد بدار العرض السينمائي في تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 الدار التي تعرض فيلماً أو أفلاماً مصرية أو فيلماً منتجاً بين مصريين وأجانب وكذلك الدار التي تعرض فيلماً أجنبياً إذا عرضت معه في ذات العرض فيلماً مصرياً أو أكثر. وأنه بمقارنة هذين النصين تبين عدم وجود خلاف بينهما لأن التزايد الذي ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري بخصوص الأفلام المصرية والذي يتمثل في لفظ "أو أكثر" يحتوي على تأكيد للمستهدف من القانون رقم 5 لسنة 1980 وفقاً لما جاء بأعماله التحضيرية من الرغبة في النهوض بصناعة السينما المصرية.
كذلك خلصت المحكمة إلى أنه لا سند أيضاً للنعي بمخالفة القانون على ما ورد بالمادة (3) من القرار المطعون فيه من إضافة كلمة "وملحقاتها" إلى الضريبة، لأنه ليس من شأن هذه الإضافة التأكيد فيما يستحق من ضريبة لأن هذه الملحقات سوف تلحق بالضريبة سواء تم النص عليها في القرار أو لم يتم النص عليها.
وانتهت المحكمة من كل ما سبق إلى افتقار الدعوى رقم 1023/ 41 ق لأي سند من القانون ومن ثم تكون خليقة بالرفض.
أما عن الدعوى رقم 6224/ 41 ق فقالت المحكمة أن النص على مخالفة الأحكام الواردة في الكتابين الدوريين لأحكام القانون لأنهما تضمنا أحكاماً لا يجوز أن ترد إلا في اللائحة التنفيذية مردود عليه بأن الجهة التي أصدرت الكتابين المذكورين هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 221 لسنة 1951 ومن ثم فلا وجه للنعي على ما تصدره من منشورات أو تعليمات في حدود التشريعات المشار إليها، كما إنه لا سند للنعي على مخالفة الكتابين الدوريين لأحكام اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 في ضوء ما سبق بيانه من عدم اختصاص وزير الثقافة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980.
أما فيما يتعلق بالنعي على ما ورد بالكتابين الدوريين من المخالفة لحكم المادة (2) من القانون رقم 5 لسنة 1980 التي نصت على استبعاد العشرة قروش الأولى من أجرة الدخول من الشريحة الخاضعة للضريبة والرسوم والإعانات في حين أن الكتابين الدوريين قد احتسبا الضريبة والرسوم والإعانات على إجمالي ثمن التذكرة فقد انتهت المحكمة إلى أن هذا الوجه من وجوه الطعن صحيحاً قانوناً ويتعين الحكم بإلغاء الكتابين المشار إليهما فيما تضمناه من إخضاع إجمالي ثمن التذكرة للضريبة من غير استبعاد العشرة قروش الأولى، وخلصت المحكمة إلى الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعنين في الحكم المطعون فيه يستندان إلى ما يلي:
أولاً - أن القرار رقم 195 لسنة 1986 قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره قانوناً.
ثانياً - مخالفة القرار رقم 195 لسنة 1986 المشار إليه لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 فيما تضمنه من قصر عدد الأفلام الأجنبية المعروضة على فيلم واحد للتمتع بمزايا القانون.
ثالثاً - مخالفة القرار سالف الذكر للقانون، فيما تضمنه من النص على إضافة كلمة "ملحقاتها" إلى الضريبة.
رابعاً - وبالنسبة للطعن على الكتابين الدوريين، فقد قام الطعن على أن هذين الكتابين قد صدرا من جهة غير مختصة فضلاً عن مخالفة أحكام القانون فيما يتضمناه من المطالبة برسوم تنمية الخدمات المحلية وسداد فرق الضرائب والرسوم الناتجة عن تنفيذ القرار رقم 195 لسنة 1986 بأثر رجعي اعتباراً من 1/ 11/ 1986.
وطلب الطاعنون الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من دور الفرجة والملاهي أنه قد نص في المادة (1) منه على أنه : "تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال المبينة بالجدولين أ وب (الملحقين بهذا القانون) وذلك وفقاً للنفقات الواردة فيها ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره إضافة دوراً ومحال مماثلة للدور أو المحال الواردة فيها "كما نص في المادة (16) منه على أنه: "تسري أحكام هذا القانون في المدن والبنادر والجهات المبينة في الجدول ج الملحق بهذا القانون، ولوزير المالية أن يضيف بقرار يصدره إلى الجدول المذكور مدناً أو بنادر أو جهات أخرى.
ونص في المادة (18) على أنه: "على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ويبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائي أنه قد نص في المادة الأولى منه على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائي التي تعرض أفلاماً مصرية، وتعتبر أفلاماً مصرية في حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصرين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبي إذا عرض مع فيلم مصري في عرض واحد"، ونص في مادته الثانية على أنه: "مع عدم المساس بضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1971 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والرسمين المقررين للأعمال الخيرية ودعم السينما بالقانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له، تعفى تذاكر دخول دور العرض السينمائي التي لا تجاوز قيمتها عشرة قروش من كافة أنواع الضرائب الأخرى والرسوم المحلية في الإعانات ويخضع للضريبة ما يزيد على حد الإعفاء المشار إليه وفق الشريحتين التاليتين:
( أ ) ما زاد على عشرة قروش حتى عشرين قرشاً يخضع للضريبة بنسبة 20% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة قروش الأولى.
(ب) ما زاد على عشرين قرشاً يخضع للضريبة بنسبة 25% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة قروش الأولى.
ونص في مادته الرابعة على أنه: "لوزير الثقافة أن يعدل بقرار منه أجر دخول دور العرض السينمائي بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزارة المالية، ولوزير الثقافة بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يحدد أجر دخول دور العرض السينمائي الجديدة أو المستحدثة بما يتناسب مع درجاتها بالمقارنة بدور العرض القائمة".
وأخيراً نص في المادة السادسة على أنه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بالعدد 4 من الجريدة الرسمية في 24/ 1/ 1980 وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 أصدر وزير المالية القرار رقم 195 لسنة 1986 ببعض الأحكام الخاصة بالضرائب على دور العرض السينمائي وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 221 لسنة 1951 والقانون رقم 5 لسنة 1980 ونص في المادة (1) منه على أنه: "يقصد بدار العرض السينمائي في تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 المشار إليه الدار التي تعرض فيلماً أو أفلاماً مصرية أو فيلماً منتجاً بين مصريين وأجانب وكذلك الدار التي تعرض فيلماً أجنبياً واحداً إذا عرضت معه في ذات العرض فيلماً مصرياً أو أكثر".
ونص في المادة (2) منه على أن: "تعفى تذكرة دخول دار العرض السينمائي المشار إليه في المادة السابقة والتي لا يجاوز ثمنها عشرة قروش من ضريبة الملاهي والرسوم المحلية والإعانات وذلك فيما عدا رسمي الأعمال الخيرية ودعم السينما".
ونص في المادة (23) منه على أنه: "إذا زادت قيمة الدخول المشار إليها في المادة السابقة على عشرة قروش فإنها تخضع للضريبة على الملاهي وملحقاتها وفقاً للشريحتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1980 المشار إليه".
وأخيراً نص في المادة (6) على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره". وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد 224 في 5/ 10/ 1986.
ومن حيث إنه يبين مما سلف أن المشرع قد خول وزير المالية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من دور الفرجة والملاهي بموجب المادة 18 من هذا القانون، ومن ثم فإن المشرع لم يكن بحاجة إلى تحديد الجهة المختصة بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980 في شأن بعض الأحكام الخاصة بهذه الضريبة والتي تضمنتها الأحكام الصادرة به، إذ أن هذا القانون الأخير كما يتضح من عنوانه ومن الأحكام التي ينظمها لا يعدو أن يكون قانوناً معدلاً ومكملاً لأحكام القانون الأصلي وهو القانون رقم 221 لسنة 1951 ولا يعتبر قانوناً قائماً بذاته، ومن ثم يكون القرار رقم 195 لسنة 1986 الصادر من وزير المالية متضمناً بعض الأحكام الخاصة بالضرائب على دور العرض السينمائي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 صادراً من مختص بإصداره، ويكون النعي عليه بعيب عدم المشروعية لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره قانوناً، نعياً غير سديد جديراً بالرفض، وبالتالي تكون مطالبة الطاعنين بالاعتداد بقرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980 غير قائمة على سند سليم من أحكام القانون لصدور هذه اللائحة من جهة غير مختصة قانوناً.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 المشار إليه، من أنه تضمن مخالفة أحكام المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980، فإنه مردود عليه بأن المشرع قد نص صراحة في المادة المذكورة على إعفاء دور العرض التي تعرض أفلاماً مصرية من الضريبة، واعتبر في حكم الأفلام المصرية الفيلم الأجنبي إذا عرض معه في ذات العرض فيلم مصري، وإن هذا يحقق الهدف من القانون وهو تشجيع عرض الأفلام المصرية مما ينعكس أثره على تقدم صناعة الفيلم المصري، ولم يخرج القرار الصادر من وزير المالية عن هذا الهدف حين نص على أنه يقصد بدار العرض السينمائي في تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 المشار إليه الدار التي تعرض....... وكذلك الدار التي تعرض فيلماً أجنبياً واحداً إذا عرضت معه في ذات العرض فيلماً مصرياً أو أكثر، ذلك أنه من غير المتصور أن تعرض دور السينما في العرض الواحد أكثر من ثلاثة أفلام، وفي هذه الحالة يجب لتحقيق الهدف من القانون أن تكون نسبة عرض الفيلم المصري إلى الفيلم الأجنبي متساوية ومن باب أولى إذا زادت هذه النسبة فإنها تكون موافقة لحكم القانون، ومن ثم فإنه لا توجد مخالفة لحكم القانون من هذه الناحية.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً أيضاً ما ينعاه الطاعنون على المادة 3 من القرار المشار إليه حين أضافت كلمة "ملحقاتها" إلى الضريبة المطلوبة، مما أدى عند التطبيق إلى مطالبة دور العرض السينمائي برسوم التنمية المحلية الصادر بها قرار محافظ القاهرة رقم 116 لسنة 1977 ذلك أن هذا القرار فيما تضمنه إنما يعتبر قراراً تنفيذياً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 ومن ثم فإن كلمة ملحقاتها يتعين تفسيرها في ضوء ما أورده القانون المذكور من ملحقات لهذه الضريبة، وفي حدود ما نصت عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم الإضافية، ونتيجة لذلك فإن سداد الرسوم الصادر بها قرار محافظ القاهرة رقم 116 لسنة 1977 كان سيتم سواء ورد النص على كلمة "ملحقاتها" في القرار المطعون فيه أو لم يرد النص عليها ذلك أن القرار بفرض هذه الرسوم إنما يستند إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والذي أجاز في المادة 37 منه فرض رسوم محلية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية على أنه ينبغي أن يتم التحقق من الإعفاء من هذا الرسم في الحدود المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1980 المشار إليه.
ومن حيث إنه على ضوء هذا المفهوم فقد انتهت محكمة القضاء الإداري في الحكم الصادر المطعون فيه إلى أن الكتابين الدوريين الصادرين من إدارة ضريبة ملاهي القاهرة المطعون عليهما في الدعوى رقم 6524/ 41 ق، قد انطويا على مخالفة القانون، فيما تضمناه من فرض الضريبة على إجمالي ثمن التذكرة دون استبعاد شريحة العشرة قروش الأولى وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1980 ومن ثم قضت بإلغاء الكتابين المذكورين في هذا الخصوصية.
أما فيما يتعلق بما ينعاه الطاعنون على الكتابين الدوريين من سريان الضريبة والرسوم الملحق بها بأثر رجعي اعتباراً من 1/ 11/ 1986 فهو نعي غير صائب إذا ما روعي أن قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 قد صدر في 27/ 8/ 1986 ونص في مادته السادسة على العمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره وأنه قد تم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ 5/ 10/ 1986 وبالتالي فإن تاريخ العمل به يكون اعتباراً من 1/ 11/ 1986 وهذا ما ورد بالكتاب الدوري لإدارة ضريبة ملاهي القاهرة المؤرخ 15/ 8/ 1987 ولا يكون صحيحاً ادعاء الطاعنين بشأن مطالبتهم بسداد هذه الضريبة بأثر رجعي.
ومتى كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون - والحال كذلك - لا مطعن عليه فيما خلص إليه بشأن طلبات الطاعنين على النحو الذي سلف بيانه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعنين الماثلين وإلزام الطاعنين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق