الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 52 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
محمودمصطفى صبح محمود الهوارى
مطعون ضده:
(كيه سي إيه ديوتاغ دريلينغ جي إم بي إتش (فرع م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2317 استئناف عمالي
بتاريخ 20-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن الطاعن قد أقام الدعوي رقم 2022 / 4840 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته الختامية مبلغاً وقدره 452721 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 5000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وإلزامها بالمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 1/2/2017 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي مبلغ 24572 درهم وإجمالي 32600 درهم وقامت بفصله تعسفياً بعد نهاية فترة الإنذار في 19/4/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل مبلغ 97800 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ،مبلغ 49144 درهم بدل إجازة عن اخر عامين ، مبلغ 136766 درهم متبقي بدل السكن عن عام 2022 ، مبلغ 73450 درهم عمولات عن آخر عام ، مبلغ 38061 درهم مصاريف مدرسية لطفلتيه ، 17500 درهم بدل تذاكر سفر ، مبلغ 40000 درهم بدل نقل أثاث إلى مصر ، مبلغ 5000 درهم قيمة تذكرة عودة ، وحيث تعذر علي وزارة الموارد البشرية والتوطين تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 115292 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وألزمتها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 2317 لسنه 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 2324 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 20/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف برفض الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/21 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 (( وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500000 درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة ، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق