الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 50 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
طارق حسن محمد بدينى
مطعون ضده:
نجمة زمزم لاعمال الاصباغ والبلاستر ش.ذ.م.م
محمد حسن محمد بديني
الكرة الفضية للخدمات الفنية ذ م م
خالد عبد المنعم احمد حسن الشرقاوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1873 استئناف عمالي
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5723/2019 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الأولى / نجمة زمزم لأعمال الأصباغ والبلاستر- ش.ذ.م.م , بموجب طلب إلكتروني مؤرخ في 29/6/2019 للمطالبة بمستحقات عمالية بإجمالي مبلغ (91,734) درهم وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف على سند من القول بأنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 19/6/2013 براتب شهري إجمالي قدره (10,000) درهم الأساسي منه قدره (8000) درهم وبتاريخ 18/9/2018 فصلته من العمل تعسفياً وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فتقدم بشكوى للجهات المختصة التي بدورها أحالت النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه بعد تعذر تسويته ودياً. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدمت المطعون ضدها الأولى لائحة دعوى متقابلة تضمنت طلب إدخال المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع كخصوم جدد في الدعوى وطلبت في ختامها ندب خبير حسابي لبيان المبالغ الداخلة في حساب الطاعن من جراء حصيلة أعمالها وبيان المبالغ المستولى عليها من قبل الطاعن وشقيقه المطعون ضده الثاني مع بيان ما لحقها من ضرر وخسائر مالية وأدبية وما فاتها من كسب من جراء أفعال الطاعن والمطعون ضده الثاني. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة ختامية تضمنت تعديل طلباتها الختامية بإلزام الطاعن مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأن يؤدوا لها مبلغ (500,000) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام. واحتياطياً: اجراء المقاصة القضائية إن وجدت، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 30-11-2020 قضت المحكمة المذكورة وبناء على طلب المطعون ضدها الأولى وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن - ليحلفها بصيغة " اقسم بالله العظيم أن عقد العمل الموقع بيني وبين شركة نجمة زمزم بتاريخ 16-11-2017 سند هذا الدعوي الماثلة لم يكن صورياً بغرض كفالة أسرتي لدي إدارة الإقامة والجنسية فيما يخص الراتب بمبلغ 10000 درهم وبأن الإتفاق بيني وبين السيد محمد حسين أحمد عبدالمجيد والسيد عاطف محمد فاضل الشركاء الفعليين بشركة نجمة زمزم لم يكن علي أساس إجمالي راتب مبلغ 3000 درهم شهرياً مقابل إدارتي للشركة زائداً الثلث في الربح أو الخسارة إن وجدت بالشركة ب ــ وأن بيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة من 1-1-2016 الي 15-7-2018 لم أقم بأعداده بنفسي بالتعاون مع السيد منير من الجنسية السودانية مقابل إيرادات شركة نجمة زمزم لدي بنك مصر عن الفترة ولم أقم بتسليم بيان الإيرادات هذا إلي الأستاذ- لطفي حسين أحمد في منزله الكائن بمنطقة الفيحاء بالشارقة بعد نشوب النزاع الماثل في 6-9-2018 ......... والله على ما اقول شهيد)) وبالجلسة المحددة لحلف اليمين حضر الطاعن وطلب رد اليمين على الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها وبجلسة 12-1-2021 قضت المحكمة برد اليمين للممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى وبالجلسة المحددة للحلف حضر الطاعن وقرر بأن راتبه الشهري 3000 درهم وتنازل عن رد اليمين بشأن هذا البند وحضرت مديرة المطعون ضدها الأولى وحلفت اليمين على البند (ب). ب تاريخ 1/6/2021 حكمت محكمة أول درجة لصالح الطاعن ــ في الدعوى الأصلية ــ بمبلغ (24,640) درهم، وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمناسب من الرسوم والمصاريف، كما حكمت برفض الدعوى المتقابلة بحالتها لعدم قيام الدليل، وألزمت رافعها بالمصاريف. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 1764/2021 عمالي واستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 1873/2021 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً من ديوان سمو الحاكم وأعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن اودع الخبير تقريره التكميلي وحجزت الدعوى للحكم قررت إعادة الدعوى للمرافعة واستدعاء الخبير لمناقشته فيما يتعلق بكشوفات الحساب العائدة للشركة المطعون ضدها الأولى وبعد المناقشة وإيداع التقرير المفصل الذي أودعه الخبير بعد المناقشة وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن مذكرة طلب في ختامها توجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها الأولى المدعوة / زينب محمد فضالي لتحلفها بالصيغة التالية: ((أقسم بالله العظيم أن المستأنف ضده طارق حسن لم يقم بتسليم وكيلتي السيدة / ماجدة حسين أحمد عبد المجيد مبلغ وقدره 1800 درهم شهرياً لمدة أربع سنوات وفق ما تم الإتفاق عليه وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة 86400 درهم والخاص بالقرض المستلم من السيد / عاطف محمد فاضل لصالح المستأنفة ، وأنه لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 50.000 درهم وذلك لسكن عمال الشركة بإمارة عجمان شامل الكهرباء والمياه ولم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم مصاريف بترول لسيارات الشركة ، وأن المستأنف ضده لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم لضمانات هيئة الموارد البشرية لعاملي المستأنفة ........... والله على ما أقول شهيد)) فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/1/2023 لترد المطعون ضدها الأولى على ما قدم من خصمها ولتحدد موقفها من صيغة اليمين. وبعد أن أبدت المطعون ضدها الأولى الرأي في اليمين وبتاريخ 14-02-2023 حكمت محكمة الإستئناف أولا ــ في الإستئناف الأصلي رقم 1764/2021: 1/ في الدعوى الأصلية، بتعديل المبلغ المحكوم به للطاعن في الدعوى الأصلية ليكون قدره (21,640) درهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. 2/ في الدعوى المتقابلة، بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزامه الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ وقدره (410,410) درهم، والفائدة التأخيرية (5%) من تاريخ المطالبة القضائية في 28/8/2019 وحتى السداد التام وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات. ثانيا ــ في الاستئناف رقم 1873/2021 برفضه وأعفت رافعه من رسومه ومصاريفه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/14 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى ممثلة في مديرتها كما أنه أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقه في الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب حين ساير الخبير فيما انتهى إليه في تقريره ــ دون تسبيب ــ متجاهلاً الإعتراضات الموجهة من قِبله إلى التقرير والمتمثلة في عدم احتساب السيد الخبير المنتدب في الدعوى المبالغ التي قام بسدادها مقابل قيمة ايجار سكن عمال الشركة المطعون ضدها ومصاريف بترول سياراتها ، وضمانات هيئة الموارد البشرية لعامليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أنه يشترط لتوجيه اليمين الحاسمة للخصم أن تكون الواقعة محل النزاع غير معترف بها من قِبله أما إذا كانت الواقعة المدعاة ليست محل نزاع بأن كانت معترفاً بها من قِبل الخصم فإنها لا تكون موضوعاً لليمين الحاسمة ولا توجه اليمين بسببها ولمحكمة الموضوع حق الإمتناع عن توجيه اليمين بشأنها ومن المقرر أنه يجوز لمحكمة الموضوع الإمتناع كذلك عن توجيه اليمين الحاسمة إذا اتضح لها من ظروف وملابسات الدعوى أن الخصم قد تعسف في توجيهها كأن تكون الواقعة المراد تحليف اليمين عليها غير محتملة الصدق أو تكذبها مستندات الدعوى أو كانت غير منتجة في الدعوى وتقدير ما إذا كان هناك تعسف في توجيه اليمين الحاسمة من عدمه أو أنها غير منتجة في الدعوى من إختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متي أقامت رأيها على أسباب سائغة تحمله ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وتبعاً لذلك امتنع عن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولي على ما أورده بمدوناته ((وعن طلب توجيه اليمين الحاسمة لممثلة المستأنف ضدها تقابلا لتحلفها بالصيغة التالية : أقسم بالله العظيم أن المستأنف ضده طارق حسن لم يقم بتسليم وكيلتي السيدة / ماجدة حسين أحمد عبد المجيد مبلغ وقدرة 1800 درهم شهرياً لمدة أربع سنوات وفق ما تم الإتفاق عليه وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة 86400 درهم والخاص بالقرض المستلم من السيد / عاطف محمد فاضل لصالح المستأنفة ، وأنه لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 50.000 درهم وذلك لسكن عمال الشركة بإمارة عجمان شامل الكهرباء والمياه ولم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم مصاريف بترول لسيارات الشركة ، وأن المستأنف ضده لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم لضمانات هيئة الموارد البشرية لعاملي المستأنفة............ والله على ما أقول شهيد) وكانت المحكمة تجد من إعتراضات وكيل المستأنف ضدها على جواز توجيه اليمين ، وتجد المحكمة من استخلاصها لمستندات ووقائع الدعوى أنه ومن ناحية أولى قد أقرت المستأنف ضدها تقابلاً بمبلغ الدين الذي سدده المدعي والبالغ (86,400) درهم وقد تم خصمه من إجمالي مستحقاتها , وأما فيما عدا ذلك تجد المحكمة بأن سبق للخبير وأن احتسب تلك المصاريف في تقريره المفصل بإجمالي مبلغ 138,159 درهم مقابل مصاريف رسوم الجهات الحكومية , مصاريف سكن العمال , مصاريف صيانة السيارات , مصاريف مستلزمات العمل ...الخ .......... وبالتالي وكون أن الخبير قد نوه وأشار إلى جميع تلك المستندات كما أن الدعوى قد تخللها إجراء خبرات وتقديم تقارير عديدة ولم يبقى ما يستوجب البحث مما تقضي المحكمة بعدم جواز توجيه اليمين للتعسف وعدم الإنتاجية.)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق