الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 40 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة كلوزال ذ م م
مطعون ضده:
بارت فاسانت وانخيدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2358 استئناف عمالي
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 11182/ 2021عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 415741.23 درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي الطاعنة بتاريخ 13/3/2015 بوظيفة مدير تصميم بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 10000 درهم وإجمالى30000 درهم وقامت بفصله تعسفياً واخطرته بتاريخ 1/10/2020 مع فترة اشعار حتى 30/11/2020 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً في صحيفة الدعوى . وحيث تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه مطالباً بالمبلغ سالف الذكر. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم وكيل المطعون ضده مذكرة تضمنت تعديلاً لطلباته بالتفصيل الآتي: بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 88690 درهم، بدل إنذار مبلغ 36000 درهم، مبلغ 10579 درهم رصيد إجازة سنوية ، مبلغ 1591 درهم فروق تذاكر، مبلغ 90000 درهم تعويض عن الفصل، مبلغ 125971 درهم عمولات، مبلغ 60000 درهم إجازات غير مدفوعة، مبلغ 2200 درهم تذاكر عودة، مبلغ 1200 درهم رسوم تأشيرة، مبلغ 5000 درهم شهادة خبرة. بتاريخ 31/10/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 290687 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 20-11-2021 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5 % وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة بنهاية الخدمة وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمت المطعون ضده والطاعنة بالمناسب من المصروفات وألزمت الطاعنة بمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2358 استئناف عمالي. بتاريخ 31/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالرسوم ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/1 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن بالتمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة ( 159/2) من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500000 ) خمسمائة الف درهم ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50 من القانون المذكور أن تُقدر قيمة الدعوي يوم رفعها , وفي جميع الاحوال يكون التقدير علي أساس اخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة لما كان ذلك وكانت الثابت أن قيمة الدعوي محل الطعن شاملة لقيمة تذكرة العودة وقيمة شهادة الخبرة لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق