بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
وقاص نعيم نعيم اختر
مطعون ضده:
الحي الأول - منطقة حرة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1526 استئناف عمالي
بتاريخ 31-01-2023
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصـل في أن الطاعن ( وقاص نعيم نعيم اختر ) أقام الدعوى رقم 11736 لسنة 2021 عمالي جزئي قِبل المطعون ضدها (الحي الأول منطقة حرة) أمام محكمة دبي الابتدائية طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 4.647.406 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ومبلغ 5000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه ، تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـديها بموجب عقد غير محدد المدة مدير قسم المبيعات بتاريخ 18-2-2017 لقاء راتب إجمالي قدره 20000 درهم والأساسي منه مبلغ 12000 درهم شهرياً وعمولة على المبيعات بنسبة 1.25 %، بما يكون معه متوسط الأجر الإجمالي الشهري مضافاً إليه العمولة مبلغ 72.686 درهماً والأجر الأساسي مضافاً إليه متوسط العمولة مبلغ 64.686 درهماً باعتبار أن متوسط العمولة شهرياً مبلغ 52.686 درهماً، وأنهيت خدماته بتاريخ 7-10-2021، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : رواتب متأخرة بمبلغ 24.666 درهماً من شهر سبتمبر لسنة 2021 وحتى تاريخ 7-10-2021 ، ومبلغ 218.058 بدل فصل تعسفي، ومبلغ 72.686 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 109.028 درهماً بدل إجارة عن رصيد 45 يوماً، ومبلغ 159.558 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة أجرة 74 يوماً، ومبلغ 4.058.410 درهماً بدل عمولات من شهر يناير لسنة 2021 وحتى شهر سبتمبر 2021، ومبلغ 5000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وأن المطعون ضدها قامت بتغير سياسة العمولة بتاريخ 21-8-2021 وأصبحت نسبتها ضئيلة وحددت مبلغ أدنى للمبيعات لا يمكن الوصول إليه، وتقدم بشكواه العمالية إلى الجهة المختصة ونظراً لتعذر التسوية ودياً فقد أحالتها إلى المحكمة. ومن ثم فقد أقام الدعوى، علماً بأن المطعون ضده قام بتغير سياسة العمولة من تاريخ 21-8-2021 وتحديد مبلغ أدنى للمبيعات لا يمكن الوصول إليه وتحديد العمولة بنسبة ضئيلة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30-6-2022 بإلزام المطعون ضده بأن تؤدى للطاعن مبلغ 369.640 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم الإنتهائي وحتى السداد التام. وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1526 لسنة 2022 عمال، وندبت المحكمة الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريه 31-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل-رقم 39 لسنة 2023 عمال- بموجب طلب إلكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24-2-2023 طلب فيه نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 18 إبريل 2023 إحالته للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك عملا بالقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك لاختلاف أعضاء الدائرة بشأن المبلغ محل المطالب كعمولة فيما إذا كان يعتبر حافزاً أم عمولة وذلك لصدور حكمين من الدائرة العمالية الأول يحمل الرقم 185 لسنة 2022 عمال بتاريخ 15-11-2022 اعتبار المبلغ المطالب به حافزاً وليست عمولة مما يترتب على ذلك عدم احتساب متوسط هذا المبلغ إلى الأجر الأساسي للعامل، وصدر حكم أخر في الطعن رقم 274 لسنة 2022 في 14-3-2023 واعتبره عمولة وليس حافزاً. بما يتعين معه عرض الأمر على الهيئة العامة لاختيار أياً من الرأيين
فلهذه الأسباب
يعرض الطعن على هيئة محكمة التمييز للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق