الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 55 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
مدرسة  المعارف  الخاصة  (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جون تشارلز دي فيليس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2371 استئناف عمالي
بتاريخ 23-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7517 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (570,800) درهم وبالفائدة 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة بمبلغ ( 7000) درهم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 17-9-2017 لقاء أجر شهري إجمالي 58333 درهماً والأساسي منه مبلغ 40833 درهماً، وانهت علاقة العمل بدون مبرر بتاريخ 25-3-2022، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وتقدم بشكوى عمالية إلى جهات الاختصاص وقد تعذرت التسوية الودية واحالت الشكوى للمحكمة، وقيد دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له الآتي مبلغ 87,500 درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن (45) يوم من مدة خدمته . و مبلغ 175,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 175,000 درهم بدل مدة إنذار (3 شهور) . و مبلغ 133,300 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة . و مبلغ 7,000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه . و إزالة اسمه من الرخصة التجارية للطاعنة. وبتاريخ 10-11-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي له مبلغ 355,580 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1-7-2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وبإثبات عزل المطعون ضده/ جون تشارلز دي فيليس من منصبه لدى الشركة الطاعنة/ مدرسة المعارف الخاصة (ش.ذ.م.م) كمدير لها، وأحقيته في حذف وشطب أسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجلات والأوراق الرسمية الأخرى الخاصة بالشركة المذكورة لدى الجهات الرسمية، ورفضت عدا ذلك من طلبات، أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2346 لسنة 2022 عما، كما استأنفته الطاعنة الاستئناف رقم 2371 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 20-2-2023 قضت المحكمة ب تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمطعون ضده مبلغ 365.499 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-3-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما يتعلق باحتساب الراتب الأساسي للمطعون ضده إلى أن أجر المطعون ضده الشـهري إجمالاً مبلـغ 58,333 درهـم منـه مبلغ 40,833 درهم أجر أساسي، وهو ما تقضي به المحكمة، مؤسسة حكمها بأن الطاعنة أقرت بصـحة مقـدار الأجر الإجمالي، ودفعت بعـدم صـحة الزيادة في الأجر الأساسـي الواردة بعقـد العمل المؤرخ في 8-1-2018 إذ أن أجره الأساسـي الفعلي هو 30,000 درهم ومن ثم تجاوز المدعي صـلاحياته وعمد إلى زيادة أجره الأساسي ليصبح 40,833 درهم دون موافقة مجلس الإدارة فتم إنهاء خـدماته بشـكل فـوري بنـاء على ذلـك ولم تقـدم الطاعنة ما يثبت صحة دفاعها لا سيما وأن الدعوى قد خلت من عقود عمل سابقة ثابت بها مقدار الأجر الأساسي الفعلي قبل الزيادة بحـد زعمهـا. على الرغم من تقديمها حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14-12-2022 تتضمن ملحق العقد المؤرخ في 17-9-2017 المتضمن الاتفاق على الأجر الأساسي 30000 درهم وتضمن البند 4/3 من ملحق العقد "سيتم مراجعة الرواتب سنوياً بناء على السوق ووفقاً لتقدير مجلس الإدارة" وانه قام بتعديل الاجر الأساسي في عقد العمل دون موافقة مجلس الإدارة وقضى له بالحقوق العمالية على هذا الأساس، وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ((الحكم المستأنف قد ألم بوقائع الدعوى وظروفها وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية، وتناول بالرد الكافي علي الاسباب التي اوردها المستأنفين بمذكرتهما الشارحة، وكانت أسبابه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيده وتجعل من أسبابه أسباباً لقضائها سيما وأن الاسباب التي ساقها طرفي الدعوى ماهي الا تكرارا لما تم ابداؤه أمام محكمة أول درجة والتي تكفلت بالرد عليها ردا وافيا ولم يأتيا بجديد أمام هذه المحكمة، وتأخذ بها هذه المحكمة وتحيل إليها في هذا الشأن منعا لإعادة التكرار، وتقضي المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف . وحيث أنه من جماع ما تقدم تكون مستحقات المدعي العمالية هي مبلغ 365499 درهم مبلغ 61249.5 درهم بدل الاجازة السنوية + مبلغ 174999 درهم بدل انذار + مبلغ 129250 درهم مكافأة نهاية الخدمة) وفقا لما سيرد بالمنطوق)) فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر ولا يصلح رداً على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من وجود اتفاق ملحق لعقد العمل أرفقته بحافظة المستندات المقدمة منها أمام الاستئناف مع المذكرة الشارحة وتتضمن تحديد الأجر الأساسي للمطعون ضده بمبلغ 30000 درهم وبدل سكن 100000 درهم سنوياً ومبلغ 20000 درهم بدلات أخرى وإقرار المطعون ضده بأنه اطلع عليه، وأن تعديل الراتب يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الطاعنة، وإقرار المطعون ضده في البند السابع بأنه اطلع تفصيلياً على كافة البنود الواردة في مُلحق هذا العقد (ستة بنود) وعَلِم بكافة ما تضمنه من أحكام. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق