الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 172 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 172 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
يوسف حنا زهره
مطعون ضده:
بنك راس الخيمه الوطني (ش م ع) ابوظبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/20 استئناف عقاري
بتاريخ 09-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (بنك راس الخيمة الوطني (ش م ع) ابوظبي) أقام الدعوى رقم 443/2022 عقاري جزئي ضد الطاعن (يوسف حنا زهره) بطلب الحكم 1/ بفسخ اتفاقية الإيجارة المنتهية بالتملك المبرمة بين البنك المدعى والمدعى عليه بتاريخ 11/09/2019 والتسليم،2/ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ (1,500,000 درهم) علاوة على هامش ربح اتفاقي مقداره 4.89% سنوياً بالإضافة إلى مبلغ مقداره (2,000,000 درهم) رسوم خدمات،3/إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ (5,367,721.98 درهم) المترصد بذمة المدعى عليه نتيجة عدم سداده لأقساط قرض المعونة وبجلسة 13-12-2022 قضت المحكمة 1/ بفسخ اتفاقية الإجارة المؤرخة 11/9/2019 المبرمة بين طرفي الدعوى عن الوحدة العقارية محل التداعي رقم (أ-100) الواقعة على قطعة الأرض رقم (533) والكائنة في إمارة دبي-منطقة المركاض رقم البلدية (4723-347) ، وإلزام المدعى عليه بتسليمها خالية من الشواغل 2/ بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ مقداره (500.000 درهم) تعويض 3/ بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ مقداره (5,367,721 درهم)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المدعى عليه بالاستئناف 20/2023 عقاري وبجلسة 09-02-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 16-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ثم قدم محام عنه - بوكالة تبيح الترك - طلبا لترك الطعن، مما يتعين معه قبول الترك في الطعن عملا بحكم المادتين 169 ، 191 / 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية مع إلزام الطاعن بمصروفاته أعمالا ًلنص المادتين 114 ، 170 من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن والزامه بمصروفاته ومصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق