بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 192 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
سكاي كورتس لمالكها شركة الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد مساهمه خاصة شركة الشخص الواحد ش .ذ.م.م
مطعون ضده:
اندكس بروبرتيز ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/971 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة "سكاي كورتس لمالكها شركة الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد مساهمه خاصة شركة الشخص الواحد ش .ذ.م.م " أقامت على المطعون ضده "اندكس بروبرتيز ليمتد" الدعوى 166 / 2022 عقاري جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التأجير الآجل الموقعة ما بين المدعية والمدعى عليها المؤرخة في 30/04/2016 ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإلغاء اسم المدعى عليها كمالك للوحدة موضوع الدعوى وإعادة تسجيل الوحدة رقم E716 بالبلوك E بمشروع أبراج سكاي كورتس باسم المدعية وبعدم أحقية المدعى عليها في استرداد مبلغ (431.244 درهم) أربعمائة واحد ألف مائتين أربعة وأربعون درهماً المدفوع منها كجزء من مقابل انتفاعها بالوحدة منذ 30-04-2016 كقيمة إيجارية وإلزامها بسداد مبلغ مقداره (150.000 درهم) كتعويض عن فرق سعر الوحدة ما بين فترة البيع وما بين الفترة الحاضرة لانخفاض القيمة السوقية الحالية للعقار علي سند انه بتاريخ 30-01-2016 ابرمت مع المدعى عليها اتفاقية تأجير آجل للوحدة محل التداعي ملحق بها اتفاقية بيع وشراء يحل موعدها بتاريخ 31-01-2023 بعد سداد المدعى عليها كامل مبلغ شراء الوحدة، وذلك لقاء مبلغ للشراء مقداره (844.883 درهم) ثمانمائة أربعة وأربعون ألف ثمانمائة ثلاثة وثمانون درهماً تسدد على دفعات لمدة 8 سنوات وإذ استلمت المدعى عليها الوحدة من المدعية، فقد قامت الاخيرة بتسجيل وإصدار شهادة ملكية للوحدة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك باسم المدعى عليها سددت المدعى عليها للمدعية من مبلغ شراء الوحدة حتى تاريخ 30- 06-2021 مبلغ (431.244 درهم) وامتنعت عن سداد باقي المستحقات المترتبة عليها حتى تاريخه، إلى أن بلغت تلك المستحقات مبلغ مقداره (149.613 درهم) مائة تسعة وأربعون ألف ستمائة وثلاثة عشر درهماً، بالإضافة إلى عدم سداد المدعى عليها باقي مبلغ ثمن الوحدة بالتبعية لذلك والبالغ (452.065 درهم) أربعمائة أثنين وخمسون ألف وخمسة وستون درهماً ومن ثم كانت الدعوي وبعد ان ندبت المحكمة خيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 28-09-2022 بفسخ عقد التأجير الآجل المؤرخ في 30-01-2016 ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإلغاء اسم المدعى عليها كمالك للوحدة موضوع الدعوى وإعادة تسجيل الوحدة رقم E716 بالبلوك E بمشروع أبراج سكاي كورتس بمدينة دبي, باسم المدعية وبعدم أحقية المدعى عليها في استرداد مبلغ (431.244 درهم) أربعمائة واحد ألف مائتين أربعة وأربعون درهماً المدفوع منها كجزء من مقابل انتفاعها بالوحدة منذ 30 ? 04- 2016 كقيمة إيجارية ورفض ما عدا ذلك من طلبـات. ، استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف 971 / 2022 عقاري كما استأنفه المدعى عله بالاستئناف 957 /2022 عقاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 23-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فتقدم المطعون ضدها بوكيل عنها بمذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بتأييده حكم أول درجة فيما انتهى إليه برفض طلب الطاعنة بأن تؤدي المطعون ضدها لها مبلغ وقدرة (150,000) درهم أماراتي تعويض عن فرق سعر الوحدة فيما بين فترة البيع وما بين الفترة الحاضرة لانخفاض القيمة السوقية للعقار وفقاً لشهادة التقييم العقاري الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك المقدم أمام محكمة أول درجة، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن وأوجه النعي ، ومن المقرر أن الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما اثره وجوب أن تتقيد المحكمة عند نظر أي نزاع أخر مرتبط بما فصل فيه من انزعه مثار بين ذات الخصوم بالمسألة القانونية التي فصل فيها بحكم نهائي ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العقد سند الدعوى بأنه عقد تأجير تمويلي خاضع للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 سالف البيان وقضى بفسخ العقد وقد اصبح ذلك الحكم في هذا الشأن ? أيا ما كان وجه الراي فيه ? نهائيا لعدم الطعن عليه من طرفي التداعي فاصبح له قوه الأمر المقضي فيما انتهي اليه من فسخ للعقد تأسيسا على انه عقد تأجير تمويلي وهو ما لايجوز معه للمحكمة إعادة النظر في ذلك الأمر وإذ كان ذلك وكان المقرر قانوناً وفقاً للمادة رقم21/3،1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي أن المؤجر يبقى مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد ، وتنتقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انتهاء العقد وفقاً للشروط الواردة فيه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن "الطاعنة " وهي المؤجر - يظل مالكاً للعين المؤجرة طوال مدة العقد ويقتصر حق المطعون ضده " المستأجر" على الانتفاع بالعين طيلة تلك الفترة ومن ثم لا يتحمل المستأجر تبعة ما قد يطرأ من تغيرات في انخفاض القيمة السوقية للوحدة العقارية المؤجرة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن انخفاض القيمة السوقية لعين النزاع ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً يتفق مع تكييفه سالف البيان للعقد سند الدعوى ـ أيا ما كان وجه الرأي فيه ـ والغير مطعون عليه ـ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في ضوء ما تقدم ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
ومن ثم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق