بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع
عبد الله سعيد عبد الله بالحب
عبد الله سعيد عبد الله بالحب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/87 استئناف تنفيذ عقاري
بتاريخ 09-03-2022
بتاريخ 09-03-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك دبي الإسلامي قد تقدم إلى قاضى التنفيذ بالعريضة رقم 226 لسنة 2021 بيع عقار مرهون ضد عبدالله سعيد عبدالله بالحب ، وذلك بطلب وضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن المؤرخ في 22 - 01 - 2015 ووضع الصيغة التنفيذية على تعديل عقد الرهن المؤرخ في 11 - 12 - 2018 وإصدار الأمر بتوقيع الحجز التنفيذي على قطعتي الأرض رقمي 216 من منطقة شارع الشيخ زايد ، رقم 37 من منطقة القصيص واتخاذ إجراءات بيعهما بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات لدى دائرة الأراضي والأملاك ، على سند من أن البنك الطالب منح المعروض ضده تسهيلات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية بمبلغ 000 , 275 , 239 درهماً وحصل البنك من المعروض ضده على ضمانات من بينها عقدي رهن قطعتي الأرض ، ولم يلتزم بالسداد رغم إنذاره وترصد في ذمته مبلغ 94 , 645 , 190 , 260 درهماً وبتاريخ 14 - 10 - 2021 أصدر قاضى التنفيذ قراره بالتصريح بوضع الصيغة التنفيذية على عقدي الرهن وبتوقيع الحجز التنفيذي على العقارين محل الرهن تمهيداً لبيعهما بالمزاد العلني وفاءً لمبلغ الدين كما أصدر قاضى التنفيذ قراره بتاريخ 2 - 11 - 2021 القسم لتنفيذ القرار الصادر بالحجز التنفيذي على العقارين المرهونين استأنف المنفذ ضده هذا القرار بالاستئناف 87 / 2021 تنفيذ عقاري وبجلسة 09-03-2022 قضت المحكمة إلغاء القرار المستأنف الصادر بتوقيع الحجز على العقارين المرهونين والقضاء مجدداً برفض الطلب .
طعن النائب العام - علي ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت بتاريخ 02-03-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فقررت المحكمة إصدار الحكم جلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذا قام أسباب قضائه بناء على أحكام الأمر الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 15 - 5 - 1996 اذ أورد أن الرهن على العقارين محل الحجز التنفيذي غير جائز لعدم استيفائه للشروط الصادر بها تعليمات سمو الحاكم بتاريخ 14 05 1996 وانتهى الى الغاء القرار الصادر بتوقيع الحجز التنفيذي على العقارين لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بعدم جواز الرهن على العقارين محل الحجز التنفيذي على قاعدة قانونية ملغاة قانونا وهو ما حجبه من التحقق من شروط صحة الرهن على العقارين المشار اليهما ونفاذه من عدمه وصحة الحجز التنفيذي عليهما وفق أحكام المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث انه متى كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية انه "" 1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : - أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله 2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. فان مفاد ذلك النص والمادة 19/ د من قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي المعدل يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققا لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية والمادة (19) ج من السلطة القضائية في إمارة دبي - بما لازمه- أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمنا في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب، ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعـدة قانونية على واقعة لا يجب إن تطبق عليها أو تطبيقها على حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقامه قضائه على قاعدة قانونيه خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .
فلما كان ذلك وكان المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي قد نص في المادة 2 منه علي "" أ- يسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الإمارة، ويعتبر هذا الرهن قانونياً وملزماً لأطرافه ب - يشترط حتى يكون الرهن المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ما يلي: 1- أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي منحت لأجلها. 2- أن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ المقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال. 3- أن يتم تسجيل هذا الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2008 المشار إليه. 4- أي شروط أخرى تحددها الدائرة، بالتنسيق مع المؤسسة، بموجب القرارات الصادرة عن المدير العام في هذا الشأن."" فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه و هو ما حجبه من التحقق من توافر شروط صحة الرهن ونفاذه على العقارين المشار اليهما ومدي صحة الحجز التنفيذي عليهما وفق أحكام المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بمخالفه القانون بما يوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق