(فتوى رقم 931 في 21/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1308)
(58)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
عاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - علاوة دورية - استحقاقها - كيفية حسابها.
المادة 37 مكرر من قرار وزير المواصلات رقم 200 لسنة 1982 الصادر بلائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 41 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليو من كل عام إنما هو عن سنة سابقه بدأت في أول يوليو وانتهت في الثلاثين من يونيه - مؤدى ذلك: أن اليوم الأول من يوليه هو يوم البدء في استحقاق العلاوة وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل - نتيجة ذلك: يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة وألا يتكرر أحد الأيام في حساب تمام الحول وإلا تداخلت السنوات بقدر عدد الأيام المتكررة من دورة الحول - مفاد ذلك: يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 37 مكرر من اللائحة سالفة الذكر مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها - تطبيق.
----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 37 مكرر من قرار وزير المواصلات رقم 200 لسنة 1982 الصادر بلائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على أنه "إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقواعد المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليو التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة نهاية الربط المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة أو ربطها الثابت".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن نص اللائحة سابق الذكر وهو المماثل لنص المادة 41 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة، كذلك استحدث حكماً جديداً بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، على أن تستحق هذه العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه إياها الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
ومن حيث إنه من المستقر أن استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليو من كل عام إنما هو عن سنة سابقة بدأت في أول يوليو وانتهت في الثلاثين من يونيو، بما يفيد أن اليوم الأول من يوليه هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل، وكما يحسب اليوم الأول لنفاذ الترقية أو النقل ضمن أيام شغل الوظيفة المرقى إليها أو المنقول لها، ومن ثم فإنه يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة وإلا يتكرر أحد الأيام في حساب تمام الحول، وإلا تداخلت السنون بقدر عدد الأيام المتكررة من دورة الحول. فمن ثم يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة سابق الإشارة إليها مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ذات ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 1413 لسنة 37 القضائية.
"لذلك"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن يوم الأول من يوليه الذي استحقت فيه العلاوة الدورية السابقة يدخل ضمن حساب السنوات الثلاث المحددة بالمادة 37 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق