جلسة 17 من يونيه سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، د. بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
----------------
(286)
الطعن رقم 632 لسنة 34 القضائية
عمل. شركات. مؤسسات عامة. موظفون.
المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين. علة ذلك. م 10 مكرر من اللائحة 1598 لسنة 1961 المعدلة بالقرار الجمهوري 1081 لسنة 1962.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة دعواه ابتداء أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة التي قيدت برقم 2830 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - بطلب الحكم بتعديل أجره الأساسي إلى 25 ج اعتباراً من 10/ 11/ 1962 وما يترتب على ذلك من فروق، وقال بياناً لذلك إنه في 10/ 11/ 1962 التحق بالعمل بالشركة الطاعنة بوظيفة فني تخطيط بأجر أساسي 20 ج في حين أن زملاء له يتساوى معهم في ظروف العمل تحدد أجرهم الأساسي بمبلغ 25 ج شهرياً، ولما كان من حقه إعمالاً لقاعدة المساواة أن يطلب مساواته بهم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وفي 5/ 6/ 1968 قضت المحكمة الجزئية بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالمنطوق وبتاريخ 2/ 5/ 1972 حكمت محكمة أول درجة بأحقية المطعون ضده في أجر أساسي مقداره 25 ج شهرياً اعتباراً من 10/ 11/ 1962 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 568.500 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2505 سنة 89 ق... وبتاريخ 27/ 4/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف: طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 3/ 6/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها حددت مرتب المطعون ضده عند تعيينه بمبلغ 20 ج شهرياً بزيادة مقدارها ستة جنيهات عن أجره الذي كان يتقاضاه بالمؤسسة المصرية العامة للمصالح الحربية التي كان يعمل بها قبل التحاقه بالعمل لديها وفقاً لحكم القرار الجمهوري رقم 1080 سنة 1962 الذي ينطبق على حالة المطعون ضده والذي لا يجيز زيادة أجره عن 50% من أجره السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بأحقية المطعون ضده في أجر أساسي مقداره 25 ج شهرياً منذ بدأ تعيينه أسوة بزملاء له في العمل، في حين أن هؤلاء المقارن بهم قد عينوا في ظل أحكام القرار الجمهوري رقم 1598 سنة 1961 ومن ثم فلا محل لإعمال قاعدة المساواة للاختلاف في ظروف التعيين.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة العاشرة من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين في غير أدنى الفئات أو في غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج ولإمكان الإفادة من ذوي الخبرة والكفاءة الخاصة. والنص في المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1081 سنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة في وظائف الشركات التي تساهم بها الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية في الحكومة أو المؤسسات العامة بالنسبة 50% وذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة، يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة إذا تم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة، وهو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50 % عما كان يتقاضاه وهو نص خاص يعتبر استثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل قبل تعيينه بالشركة الطاعنة بالمؤسسة العامة للمصانع الحربية بأجر شهري مقداره 14 ج وعينته الشركة الطاعنة قبل مضي سنتين من تركه الخدمة بتلك المؤسسة بأجر شهري مقداره 20 ج، فإن تحديد هذا الأمر جاء مطابقاً لحكم المادة 10 مكرر آنفة الذكر والمنطبقة على حالة المطعون ضده لما كان ذلك وكان لا يسوغ للمطعون ضده مطالبة الشركة الطاعنة بأن تسوي بينه وبين زملائه الذين عينوا بها وفقاً لحكم المادة العاشرة سالفة الذكر في المرتب لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة وإنما ترجع إلى إلزامها بأحكام المادة 10 مكرر التي تحكم تعيينه بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق