(فتوى رقم 936 بتاريخ 24/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 491)
(59)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
رسوم - رسوم محلية - استحداث أوعية يجوز فرض رسوم محلية عليها - اختصاص (إدارة محلية).
المواد 4، 12 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة الرسوم المحلية.
اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء - شرط ذلك: وجوب تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون - نتيجة ذلك: يجوز زيادة فئات الرسوم الواردة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية أما استحداث رسوم جديدة وهو ما ناطه الشارع بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فإنه معلق على صدور تحديد للموارد والرسوم المحلية وإلى حين صدور هذا التحديد سواءً بقانون أو بقرار لائحي فإنه يمتنع على هذه المجالس ممارسة هذا الاختصاص - مؤدى ذلك: أنه في الإطار التشريعي القائم لا يجوز استحداث أوعية أخرى للرسوم المحلية غير ما ورد بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 - تطبيق.
---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية تنص على أنه "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق. ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة". كما تنص المادة 12 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة 2 من هذا القانون ..." ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القانون واللوائح بما يأتي: 1 - ........ 7 - فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء"، كما استعرضت إفتاءها السابق في هذا الشأن.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وإن اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء، إلا أنه علق ممارسة هذا الاختصاص على شرط تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون، فالمادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بعد أن اعتمدت قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية، وأجازت تعديل الفئات الواردة به بقرار من مجلس الوزراء، علقت ممارسة الاختصاص بشأن فرض رسوم جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حين تحديد الموارد والرسوم المحلية. وهو لا يعتبر تعطيلاً لنص البند 7 من المادة 12 الخاص بسلطة المجلس المحلي في فرض الرسم، إنما هو إعمال لحكم خاص ورد بالمادة الرابعة من مواد إصدار القانون، وقيد النص العام فيما يتعلق بممارسة الاختصاص بفرض الرسم وعلقه على صدور تحديد للموارد والرسوم المحلية.
وتلاحظ الجمعية العمومية في هذا الشأن أن المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 كانت تجيز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يتجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وأنه رغبة من المشرع في تحريك فئات هذه الرسوم بما يكفل زيادة الموارد المالية المتاحة المحلية فقد تم تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على نحو يجيز زيادة الرسوم المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء وذلك بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقد صدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 متضمناً زيادة الرسوم المشار إليها بمثليها الأمر الذي يستفاد منه أن حكم المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 وإن كان حكماً مؤقتاً إلا أن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذي قضت المادة باستمرار العمل بأحكامه مازال قائماً في التطبيق، وأن وقف العمل بأحكام القرار المشار إليه وإسقاطه من التطبيق رهين بصدور تشريع جديد يحل محل هذا القرار ويتناول بالتنظيم الموارد والرسوم المحلية على مستوى جميع المحافظات.
ومن ناحية أخرى فقد جاء نص البند السابع من المادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية صريحاً في أن سلطة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات في فرض الرسوم المحلية مقيدة بما ورد بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وعبارة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون التي وردت في صدر هذا البند تفيد أن المشرع عندما منح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات الاختصاص بفرض الرسوم المحلية أورد في ذات النص قيداً على مباشرتها هذا الاختصاص مؤداه أن يكون فرض هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ولا تعارض في هذا الشأن بين تقرير الاختصاص وتقييده كما ذهبت بحق هيئة الجمعية العمومية في إفتائها السابق.
وعلى هذا فإنه يجوز زيادة فئات الرسوم الواردة بقرار الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية أما استحداث رسوم جديدة وهو ما ناطه الشارع بالمجالس المحلية الشعبية للمحافظات فإنه معلق على صدور تحديد للموارد والرسوم المحلية وإلى حين صدور هذا التحديد سواءً بقانون أم بقرار لائحي - فإنه يمتنع على هذه المجالس ممارسة هذا الاختصاص.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - في الإطار التشريعي القائم - إلى عدم جواز استحداث أوعية أخرى للرسوم المحلية غير ما ورد بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 تأييداً لإفتائها السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق