الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 10 لسنة 45 ق جلسة 19 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 287 ص 1490

جلسة 19 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

----------------

(287)
الطعن رقم 10 لسنة 45 القضائية

(1) أوراق تجارية "التظهير التأميني".
التظهير التأميني. شرط صحته. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. تظهير الورقة من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة. علة ذلك.
(2) نقض "السبب الجديد". تقادم "تقادم مسقط".
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الصرفي. م 194 من قانون التجارة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - مفاد المادتين 76، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن والتظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة أن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه باسمه، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعي تضمن تظهيرها عبارة "برسم الضمان" وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها.
2 - الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم 5799 سنة 1968 كلي القاهرة على الطاعنين بطلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 355 ج والفوائد، وقال شرحاً للدعوى إنه يداين الطاعنة الأولى بضمان وتضامن الطاعن الثاني في المبلغ المطالب به بموجب أحد عشر سنداً إذنياً حررت لأمر وإذن شركة…… التي قامت بتظهيرها للمطعون ضده للحق الثابت بها، تظهيراً تأمينياً، وإذ امتنعت الطاعنة الأولى عن الوفاء في ميعاد استحقاق السندات فقد أقام المطعون ضده دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 3/ 12/ 69 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن التظهير الثابت على السندات هو تظهير توكيلي لا تثبت به ملكية المطعون ضده للحق الثابت بها، فلا يحق له إقامة الدعوى باسمه للمطالبة بقيمتها، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 87 ق، وبتاريخ 9/ 11/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 355 ج والفوائد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر التظهير الثابت على السندات تظهيراً تأمينياً في حين أنه لم يرد به ذكر وصول القيمة، أو أن القيمة للرهن، وأن عبارة أنه "برسم الضمان" الثابتة على السند لا تدل على أن التظهير كان للرهن، هذا إلى أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه قام بدفع قيمة السندات إلى المظهر أو أنه اقرضه ما يعادل قيمتها في تاريخ سابق على استحقاقها، فيكون التظهير الثابت على السندات مجرد تظهير توكيلي، كما أخطأ الحكم في تفسير المادة/ 80 من قانون التجارة إذا اعتبرها تجيز للمظهر إليه تأمينياً إقامة الدعوى باسمه للمطالبة بقيمة السندات المرهونة، مع أن نص المادة المشار إليها لا تجيز له سوى تحصيل قيمتها، وفارق بين التحصيل والتقاضي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "أن التظهير الثابت على السندات المقدمة أساساً للدعوى قد تضمن أنه برسم الضمان وهو من ثم لا يعتبر تظهيراً تاماً أو ناقلاً للملكية وإنما يرمى إلى ترتيب رهن عليها لصالح البنك المستأنف (المطعون ضده) وقد أشارت المادة 76 تجاري إلى هذه الصورة فقررت في الفقرة الثانية منها بأن الأوراق المتداول بيعها يجوز رهنها أيضاً بتحويلها تحويلاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً ومذكوراً فيه أن تلك الأوراق تسلمت بصفة رهن وهو ما يتضح منه أن هذا التظهير يختلف عن التظهير التام القيمة التي وصلت بأن يذكر فيه أن القيمة رهن أو ضمان أو أية عبارة أخرى تدل على نفس المعنى وهو ما يسمي بالتظهير التأميني الذي يعتبر تظهيراً تاماً من وجه ولكنه رهن من وجه آخر ولذلك يرتب أثاراً خليطاً من أثار التظهير الناقل للملكية وآثار الرهن فهو ينقل ملكية السند إلى المظهر إليه في علاقته بالغير ولكن في علاقته بالمظهر أي المدين الراهن تبقى الملكية لهذا الأخير، لما كان ذلك وكان نص المادة 80 تجاري قد جرى على أن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها وهو ما يلقى عليه واجب المطالبة بقيمتها في ميعاد الاستحقاق فإذا أهمل في ذلك كان مسئولاً قبل المظهر عن تعويض الضرر الذي لحقه ولما كان ما أورده الحكم صحيح في القانون؛ ذلك أن مفاد المادتين 76، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية، باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن، والتظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة، في حكم التظهير الناقل فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة أن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه باسمه، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعي تضمن تظهيرها عبارة "برسم الضمان وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن، فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الاستئناف لجلسة 9/ 11/ 1971 بسقوط الحق في المطالبة بالدين التجاري المثبت بالسندات الإذنية موضوع التداعي بالتقادم لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها، ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إليه فجاء معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك به ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الإشارة إلى ما أورده الطاعنان في مذكرتهما المقدمة إلى محكمة الاستئناف أثناء حجز الدعوى للحكم وبعد انقضاء الأجل المحدد لتقديهما، طالما أن المحكمة قد أعملت حقها في استبعاد هذه المذكرة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق