جلسة 17 من يونيه سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.
-------------
(285)
الطعن رقم 558 لسنة 43 القضائية
عمل "الأجر". شركات.
وجوب تجميد مرتبات العاملين بشركات القطاع العام اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. القرار الجمهوري 2067 لسنة 1967 بشأن استثناء القرارات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات العامة. لا ينصرف إلى العاملين بالشركات سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5143 لسنة 1971 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده - بنك القاهرة - وطلبوا الحكم بأحقيتهم للعلاوة الدورية الصادرة بها قرار البنك في 5/ 11/ 1964 وبإلزام هذا الأخير بأن يدفع لهم على التوالي مبلغ 401 ج، 264 ج، 402 ج، 301 ج و500 مليماً 301 ج، 268 ج، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وما يستجد بالنسبة لهم عدا الثاني، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم عدا الثاني الذي أحيل إلى المعاش يعملون لدى المطعون ضده، وقد صدر قرار في 5/ 11/ 1964 بمنحهم علاوة دورية بواقع 6 جنيه شهرياً لكل من الطاعنين الثلاثة الأول، 4.500 جنيهاً شهرياً لكل من الطاعنين الرابع والخامس، 4 جنيهات للطاعن السادس، واستمروا يقبضونها حتى أكتوبر سنة 1965 حين أوقف صرفها إليهم، ولما كان لا وجه لمنع هذه العلاوة عنهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم المتقدمة. وبتاريخ 23/ 2/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 3/ 1972 بأحقية الطاعنين للعلاوة الدورية التي منحت لهم في 5/ 11/ 1964 بواقع 6 جنيهات شهرياً لكل من الطاعنين الثلاثة الأول، 4.500 جنيهاً شهرياً للطاعن الرابع، 4.300 جنيهاً شهرياً للطاعن الخامس، 4 جنيهات شهرياً للطاعن السادس وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للأول 522 جنيهاً وللثاني 264 جنيهاً، وللثالث 522 جنيهاً، وللرابع 352 جنيهاً و350 مليماً وللخامس 274 جنيهاً و100 مليم وللسادس 348 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً حتى السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1963 سنة 89 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن قرار منحهم العلاوة الدورية محل التداعي لا يقيمه القرار الجمهوري رقم 2378 لسنة 1965 لصدوره في الفترة من 1/ 7/ 1964 إلى 28/ 12/ 1964 - تاريخ اعتماد مجلس الوزارة لجداول التقييم بالبنك - وأنه وقد صدر بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1962 لتصحيح القرارات الصادرة بمنح العلاوات للعاملين بالشركات قبل 1/ 7/ 1964 كان على أساس من التقدير بأن المدة من تاريخ تنفيذ القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 حتى 30/ 6/ 1963 كافية لإتمام إجراء التقييم؛ ولهذا نص في المادة الثالثة منه على بطلان القرارات الصادرة بمنح علاوات بعد تاريخ اعتماد مجلس الوزارة لجداول التقييم، وأنه بإعمال مفهوم المخالفة لذلك فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن قبل اعتماد تلك الجداول - ومنها قرار منح الطاعنين العلاوة في 5/ 11/ 1964 لصدوره قبل اعتماد جداول التقييم بالبنك الذي تم في 28/ 12/ 1964 - تكون صحيحة؛ ومما يؤيد صحة هذا النظر أن المشرع وقد أصدر القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1973 لتحقيق المساواة بين العاملين بالمؤسسات العامة وبين العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات قد طبق النتيجة المشار إليها بالنسبة للعاملين بالمؤسسات فيما نص عليه في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2067 سنة 1967 من اعتبار القرارات الصادرة بمنح العلاوات الدورية بالمؤسسات العامة في الفترة من 1/ 7/ 1964 وحتى تاريخ اعتماد جداول التقييم بها صحيحة، وإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - وعلى خلاف ذلك إلى بطلان قرار منح الطاعنين علاواتهم في 5/ 11/ 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادتين 63، 64، من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة في 29/ 12/ 1962 وإلى أن يتم تعادل الوظائف وتسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل، ومن ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة، ويعد باطلاً أي قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها، وذلك باستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات بمنح العلاوات الدورية للعاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت في القرارات المذكورة قواعد محددة، وكان لا يحاج في شأن العاملين بتلك الشركات وفي خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2067 لسنة 1967 من أنه استثناء من أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو منح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول تعادل وتقييم الوظائف، إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات ومن بينها البنك المطعون ضده لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين على أساس أن قرار البنك الصادر في 5/ 11/ 1964 بمنحهم علاوة دورية، قد أجاز زيادة في أجورهم قبل اعتماد جدول وظائف البنك الذي تم في 28/ 12/ 1964 بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيكون باطلاً بطلاناً لا يصححه ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1965 لصدوره بعد أول يوليو سنة 1964، ولا يقيمه حكم المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2057 لسنة 1967 الذي ينصرف إلى حالة الطاعنين لأنهم من العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة دون المؤسسات ذاتها، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الخبير أثبت في تقريره أحقيتهم للعلاوة التي سبق أن صرفت لهم في المدة من أول يناير إلى أكتوبر سنة 1965، كما أثبت استحقاق الطاعن الرابع العلاوة المطالب بها لأن مرتبه السنوي في 5/ 11/ 1964 لم يكن قد تجاوز مبلغ 1800 جنيهاً، لكن الحكم لم يشر في أسبابه إلى ذلك ولم يتناوله بالبحث وقضى بما يخالفه فجاء معيباً بالقصور ومخالفاً الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على الدعامة التي سلف بيانها في الرد على السبب الأول للطعن وهي دعامة كافية لحمل الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب - أياً كان وجه النظر فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق