الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

قرار مجلس الوزراء الليبي 89 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

نشر بتاريخ 18 / 7 / 2013 الجريدة الرسمية 10 السنة الثانية

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989 ميلادي، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وعلى ما عرضه رئيس الوزراء.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (82) بتاريخ 21/2/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي السابع لسنة 2013 ميلادي.
قرر



المادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء.

المادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا وفقا للاحتياجات الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 3


تمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف على المفقودين، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من سنة 1969 ميلادي.
2- حصر المفقودين وأسرهم، وتجميع البيانات عنهم وتكوين منظومة إلكترونية لهم وفقا للطرق العلمية والمهنية وبما يكفل السرية للمعلومات لخدمة المفقودين وذويهم.
3- أخذ عينات البصمة الوراثية من الجثث مجهولة الهوية بالمقابر للتعرف عليها وفقا للأسس والأساليب العلمية الحديثة بالتنسيق مع النيابة العامة.
4- العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح المقابر، لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في حق الضحايا حتى تتمكن الجهات المختصة من إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
5- تحديد أسباب الوفاة للأشخاص الذين يتم التعرف على هويتهم من الطب الشرعي بأفضل الطرق العلمية للوصول لذلك.
6- أخذ العينات اللازمة من الجثث مجهولة الهوية وعينات من أهالي المفقودين لغرض إجراء تحاليل البصمة الوراثية للتعرف على هوياتهم.
7- الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية في أماكن مخصصة لذلك ومعدة لهذا الغرض عند إجراء عملية التعرف على هوياتهم وإرجاعهم للمقابر مباشرة أو تسليمهم لذويهم لدفنهم.
8- إعداد التقارير الدورية ربع السنوية عن نشاط الهيئة.
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
أ‌- التنسيق مع الجهات المختصة (النيابة العامة - وزارة العدل - وزارة الداخلية وغيرها) بما يضمن مباشرة الهيئة لمهامها وفقا للتشريعات النافذة.
ب‌- الاستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية في التخصصات التي لا تتوفر محليا من خلال التعاقد معها وتحدد عقودهم المعاملة المالية لهم بما يتلاءم وطبيعة عملهم.
ج‌- إبرام اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا العمل وكذلك المراكز والهيئات العالمية المناظرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د‌- إبرام التعاقدات مع الشركات الوطنية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة لتوفير التجهيزات والمعدات والمعامل اللازمة لعمل الهيئة.
هـ- تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بالداخل والخارج مع الجهات المتخصصة وفقا للاتفاقات التي تبرم في هذا الشأن بمراعاة المخصصات المدرجة بالميزانية والتشريعات النافذة بالخصوص.
و‌- إبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتسيير
أعمال الهيئة ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
ز‌- تملك الأصول والموجودات والعقارات
والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء
مهامها.



المادة 4

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.



المادة 5


يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي:
1- تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
2- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
3- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
4- إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
5- إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
6- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.



المادة 6


يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
1- الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة.
2- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها.
3- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4- عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
5- إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.
6- العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة.
7- ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.



المادة 7


تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقا للوائح الهيئة والتشريعات النافذة.
3- أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.



المادة 8

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة 9

يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة 10

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 11

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

توقيع : المؤتمر الوطني العام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق