الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1 لسنة 58 ق جلسة 4 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 214 ص 1397

جلسة 4 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نائبي رئيس المحكمة، عبد العال السمان ومحمد شهاوي.

---------------

(214)
الطعن رقم 1 لسنة 58 القضائية

تقادم "تقادم مسقط" "وقف التقادم".
وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني. هذه الموانع لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق.

----------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن - المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1244 لسنة 82 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية - دائرة البيوع بتاريخ 25/ 10/ 1962 في الدعوى رقم واحد لسنة 59 بيوع وانعدام كافة آثاره فيما يتعلق بإرساء البيع على نصيبهما، وقالا بياناً لدعواهما إنهما يمتلكان نصيباً في الأرض الزراعية المبنية بالصحيفة وأن البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول قد باشر إجراءات بيع هذه الأرض جبراً بالدعوى رقم 1 لسنة 1959 بيوع دمياط وصدر حكم فيها بإيقاع البيع عليه بتاريخ 25/ 10/ 1962، وإذ تمت إجراءات الدعوى سالفة الذكر دون إعلانهما بها إعلاناً صحيحاً، كما وأن الحكم بإيقاع البيع صدر بناءً على سند سقط بعدم التجديد وهو قائمة الرهن التأميني المشهر تحت رقم 163 في 4/ 3/ 1956 توثيق القاهرة مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وبطلانه فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1984 قضت محكمة دمياط الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة مركز دمياط حيث قيدت برقم 36 لسنة 1985 مدني مركز دمياط، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1986 قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بانعدام حكم إيقاع البيع الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1962 في الدعوى رقم واحد لسنة 59 بيوع دمياط. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 154 لسنة 18 ق، وبتاريخ 2 ديسمبر سنة 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رداً على دفع المطعون ضده الأول بانقضاء الدعوى بالتقادم بأن البنك المطعون ضده الأول استخدام كافة الوسائل ليخفي إجراءات نزع الملكية عنهما وأنهما جهلا اغتصاب حقهما مما يعتبر مانعاً يترتب عليه وقف التقادم في مواجهتهما إلى حين علمهما بنزع ملكيتهما غير أن الحكم المطعون فيه - انتهى إلى الأخذ بالدفع بالتقادم وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة دعواهما بالتقادم على سند من أن أحداً منهما لم يتمسك بوجود سبب من أسباب وقف التقادم، مخالفاً بذلك الثابت في الأوراق مما حجبه عن بحث دفاعهما في هذا الشأن أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعزز معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في مذكرتي دفاعهما المقدمتين لجلستي 3/ 12/ 1986، 2/ 2/ 1987 أمام محكمة الاستئناف رداً على دفع المطعون ضده الأول بانقضاء دعواهما بالتقادم بأن هناك سبباً لوقف التقادم في مواجهتهما يتمثل في جهلهما بصدور حكم إيقاع البيع الذي نزع ملكيتهما للأرض محل النزاع جبراً دون إهمال أو تقصير منهما - وكان من شأن بحث هذا الدفاع الجوهري أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته أن أحداً من الطاعنين لم يتمسك بوجود سبب من أسباب وقف التقادم وانتهى إلى القضاء بسقوط حقهما في إقامة دعوى بطلان حكم مرسى المزاد بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ الحكم المذكور وقبل ر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق