الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

فتوى 716 في 17/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 36/ 3/ 887 مكتب فني 50 ق 1 ص 5

(فتوى رقم 716 بتاريخ 17/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 887)
(1)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة خدمة سابقة - ضم مدة الخبرة العملية السابقة فى ممارسة مهنة المحاماة - حساب ثلاثة أرباعها ضمن مدة الخدمة.
المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المواد الأولى والثانية من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 - تضمنت المادة 27/ 2 حكمان: الأول يتعلق بعدد العلاوات التى يجوز منحها للعامل، الثاني: عدد سنوات الخبرة الجائز حسابها - شرط ذلك: مراعاة قيد الزميل وفقاً للقواعد الواردة بقرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه - مؤدى ذلك: أن ثلاثة أرباع مدة الخبرة العملية التى اكتسبت من ممارسة المحاماة تحسب كاملة للعامل وذلك سواءً مارس مهنه المحاماة على استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو لحسابه - تطبيق.

-------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقضى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية" ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 نص في المادة الأولى منه على أن "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1 - .......... 2 - مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدد اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة". كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: ......... 4 - مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواءً كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المادة 27 في فقرتها الثانية تضمنت حكمين: أولهما يتعلق بصدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية السابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات، مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها، والثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة على ذلك، ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدة خبرته العملية السابقة، تطبيقاً لها، الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها، وبمراعاة قيد الزميل وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، المشار إليها والذي أوضح في مادته الأولى مدد الخبرة التي يجوز حسابها ومن ضمنها مدة ممارسة المهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة حيث يتم حسابها كاملة سواءً مارسها العضو بنفسه أو لحساب الغير أو من خلاله فيتم حسابها من تاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم أبناء هذه المهنة، أما من حيث شروط حساب هذه المدة ومدى جواز حسابها كلها أو بعضها فإنه يتعين الرجوع للمادة الثانية من القرار المشار إليه والتي قضت بأن مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازانات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أرباعها سواءً أكانت منفصلة أم متصلة.
وبتطبيق ما تقدم على حالة السيدة/ هناء محمد عاطف الحفني الموظفة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتي تقدمت بطلب لحساب مدة خبرة عملية سابقة قضتها في ممارسة مهنة المحاماة في الفترة من 7/ 10/ 1982 حتى 13/ 4/ 1998 في غير الجهات التي حددتها المادة الثانية فقرة 4 من قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه وكانت مهنة المحاماة من المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به حالياً فإن من حقها أن تحسب ثلاثة أرباع كامل المدة سواءً كانت قضتها بنفسها أو بالاشتراك مع آخرين أو لحساب الغير لتوافر علة الضم.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن ثلاثة أرباع مدة الخبرة العملية السابقة التي اكتسبتها من ممارسة المحاماة تحسب كاملة للسيدة/ هناء محمد عاطف الحفني وذلك سواءً مارست مهنة المحاماة على استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو لحسابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق