الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية. بالبحرين

نشر بتاريخ 30 / 7 / 2006

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.


بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975 بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



المادة 1

يجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 2


تتضمن بطاقة الهوية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها ، شريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة سريان بطاقة الهوية والبيانات التي تدون بها ، وأغراض إصدارها.



المادة 3


يتولى الجهاز المركزي للمعلومات إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتغيير البيانات المدرجة بها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج طلبات الحصول على بطاقة الهوية وتجديدها واستخراج بدل الفاقد أو التالف لها ، وطريقة تقديم هذه الطلبات ، والجهة التي تقدم إليها ، والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها ، والرسوم المقررة عن هذه الطلبات ، وحالات الإعفاء من هذه الرسوم.



المادة 4

على صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير ، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار.

المادة 5

على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث الفقد أو التلف. وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لها.

المادة 6

يجوز للبحريني مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها ببطاقة الهوية وذلك وفقاً للشروط والضوابط الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

المادة 7

تعتبر بطاقة الهوية حجة على صحة البيانات المدرجة بها ، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها في إثبات تلك البيانات طوال مدة سريان البطاقة.

المادة 8

فيما عدا الحالات الطارئة ، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص أن يقبل أو يستخدم أو يبقي في خدمته أي شخص ما لم يكن حاصلاً على بطاقة هوية سارية المفعول.

المادة 9


تعتبر البيانات أو المعلومات الشخصية التي تشتمل عليها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على البيانات أو المعلومات أو الاحصائيات غير الشخصية ، والتي يجوز الاطلاع عليها ونشرها لمصلحة وطنية أو لاعتبارات علمية ، وذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أو من ينيبه.



المادة 10


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من زوّر بطاقة الهوية أو حذف أو عدّل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزورة مع علمه بتزويرها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق.



المادة 11


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية ، مع علمه بذلك.
2- سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون.
3- حصل على أكثر من بطاقة هوية أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره دون سند قانوني أو عذر مقبول.
4- نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات.



المادة 12


يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من ارتكب الأفعال التالية دون عذر مقبول :
1- تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية.
2- رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه، طبقاً للقانون.
3- تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية.
4- تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية خلال المدة المحددة لذلك في المادة (4) من هذا القانون.



المادة 13

يُلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية ، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975 بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية.

المادة 14

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية والسكانية السارية لحين إصدار بطاقة الهوية طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 15

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق