جلسة 11 من يوليه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.
--------------
(220)
الطعن رقم 297 لسنة 56 القضائية
عمل "العاملون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له" بنوك. "علاوات" "العلاوة التشجيعية" "سلطة صاحب العمل".
- اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي. تقدير منح العلاوة التشجيعية واختيار من يحصل عليها وفقاً للائحة التي أصدرها مجلس الإدارة. حق لتلك البنوك. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5541 لسنة 1983 عمال الزقازيق الابتدائية على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته للعلاوة التشجيعية اعتباراً من سنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى الطاعن ويستحق علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية اعتباراً من سنة 1981 عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك لتوافر شروط استحقاقه لها لحصوله على تقرير امتياز عن العاملين السابقين، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 20/ 5/ 1985 - للمطعون ضده بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 555 لسنة 28 ق، وبتاريخ 3/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول للعلاوة التشجيعية المطالب بها تأسيساً على حصوله على مرتبة امتياز عن العاملين الأخيرين في حين أن ذلك لا يكفي لمنحه العلاوة ولأنه لا يجوز منحها في السنة الواحدة لأكثر من 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ونص في المادة 36 منها على أنه ".. يجوز منح علاوة جدارة كل سنتين في حدود العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الربط المالي للوظيفة التي يشغلها على ألا يتجاوز نهاية الربط المالي التالي وذلك بشرط أن يكون العامل المرشح للحصول على هذه العلاوة قد حصل على مرتبة كفاية بدرجة ممتازة في السنتين الأخيرتين..." بما مفاده عدم حتمية منح العلاوة التشجيعية للعامل الذي استوفى مقوماتهم بل منحت اللائحة بنوك التنمية والائتمان الزراعي تقدير منح تلك العلاوة واختيار من يحصل عليها من العاملين المشار إليهم وفق ما تراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، وهو ذات نهج المشرع في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام من عدم اعتبار العلاوة التشجيعية حقاً مكتسباً للعامل تمنح له بمجرد توافر دواعيها بل جعل ذلك من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العلاوة التشجيعية اعتباراً من 1/ 1/ 1981 استناداً إلى حصوله على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن العامين الأخيرين وأنه أقدم ممن منحوا هذه العلاوة مما مفاده أن الحكم قد اعتبر مجرد تقرير كفاية المطعون ضده بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين توجب استحقاقه لتلك العلاوة كما اعتد في ذلك بأقدميته وجعلها أساساً للمفاضلة للحصول عليها ووضع بذلك مبدأ لاستحقاق العلاوة التشجيعية لم يأت به القانون أو اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفقاً للأساس الذي أقيمت عليه الدعوى ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 555 لسنة 38 ق المنصورة مأمورية الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق