جلسة 11 من يوليه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
-----------------
(219)
الطعن رقم 1781 لسنة 55 القضائية
(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تقدير الأجرة". ضرائب "الإعفاءات الضريبية". حكم "تسبيب الحكم".
(1) المباني المنشأة لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. ق 169 لسنة 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. اعتبار الفنادق مباني غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض. المادة 4 من التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963.
(2) الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية وفقاً لأحكام القانونين 169 لسنة 1961، ق 46 لسنة 1968 عدم التزام ملاك هذه الأماكن بتخفيض الأجرة لصالح مستأجريها. علة ذلك.
(3) التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 أياً كان صفة الشاغلين ووجه الاستغلال. م 2 ق 46 لسنة 1968 علة ذلك.
(4) ثبوت شغل الطاعن لفندق النزاع المؤجر لغير السكنى. التزامه بأداء الضريبة المفروضة على العقار أياً كان القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدها. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 969 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع بعدم أحقيه المطعون ضدهما الأول والثانية في مطالبته بالضرائب العقارية المستحقة على فندق "فيلا" بأسوان وبراءة ذمته منها. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1972 استأجر المطعون ضدهما الأول والثانية الفندق المبين بالصحيفة إلا أنهما طالباه بأداء الضرائب العقارية المستحقة على الفندق عملاً بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 في حين أن عقد إيجار الفندق ينصرف إلى استغلال محل تجاري وليس إلى عقار فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 لسنة 2 ق قنا، وبتاريخ 3/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه باستقراء نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بالضرائب المفروضة على العقارات وما أدخل عليه من تعديلات منها القانون رقم 169 لسنة 1961 والقانون رقم 46 لسنة 1968 أن الأصل أن مالك العقار هو الملتزم بأدائها ولاعتبارات اجتماعية تنازلت الدولة عن حقها في هذه الضرائب لصالح مستأجري العقارات بالنسب الواردة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ثم أخرجت من هذا الاستثناء الأماكن المعدة لغير أغراض السكن أو المعدة للسكن والمستغلة في غير هذا الغرض وألزمت شاغلي هذه العقارات مستأجرين أو ملاكاً بدفع ما عليها من ضرائب عقارية بالتعديل الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 1988، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما في ملكها محلاً تجارياً "فندق" استأجره منهما ومن ثم فإن الإجارة وقعت على محل تجاري بوصفه منقولاً وليس عقاراً فلا يلتزم بأداء الضرائب العقارية المفروضة على العقار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري...." والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر على أنه "يسري الإعفاء والخفض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وذلك في الحدود سالفة الذكر" والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه "تعتبر المباني المنشأة أصلاً لتكون فنادق غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض" يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواءً كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين واعتبر الفنادق مباني غير سكنيه ما دامت مستعملة في هذا الغرض. إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا يسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداءً من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 وقد حدد المشرع الملزم بهذه الضريبة إذ نص في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 على أنه "يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة على شاغلي هذه العقارات ملاكاً أو مستأجرين وعليهم أن يؤدوها إلى ملاك العقارات المذكورة مع الأجرة المستحقة عليهم... مما يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية استثناءً من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغلي العقار أياً كانت صفته في شغله سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الانتفاع وسواءً كان يشغله خالياً أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولا يغير من ذلك عبارة "ملاكاً كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو ما لم يكن يقصده المشرع أو يبغيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير غرض السكنى عملاً بالتفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولا يغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدني أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجاري الذي يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين والقانون الذي يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق