الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 مايو 2023

الطعن 318 لسنة 30 ق جلسة 5 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 4 ص 41

جلسة 5 من يناير سنة 1966

برياسية السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------------

(4)
الطعن رقم 318 لسنة 30 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية". "احتياطي هبوط الأسعار".
(أ) احتياطي هبوط الأسعار وخصمه من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الاستثنائي. الغرض منه. تغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي. عدم قصر استعماله على فترة الاثنى عشر شهراً التالية لإلغائها. م 7. ق 60 لسنة 1941 وم 1، 2. ق 60 لسنة 1950.
(ب) احتياطي هبوط الأسعار. مناطه. أن تستدعي طبيعة العمل تخصيص تلك المبالغ لتكوين الاحتياطي المذكور. علته. مقابلة ما يحتمل حدوثه من هبوط في قيمة البضاعة المشتراة أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ انتهاء العمل بالضريبة الاستثنائية لا الآلات وقطع الغيار الغير معدة للتداول والمعتبرة من الأصول الثابتة التي يرد عليها حكم الاستهلاك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941.

------------------
1 - مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 وما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أجاز للممولين تكوين احتياطي خاص لمواجهة هبوط الأسعار يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الاستثنائي ورخص في استعماله متى تحقق هذا الهبوط لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي، ولم يجعل استعماله قاصراً على فترة الاثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة المستحقة على الربح الاستثنائي (1)، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر حق الطاعن في استعمال احتياطي هبوط الأسعار على فترة الاثنى عشر شهراً التالية لصدور القانون رقم 60 لسنة 1950 أي الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى آخر ديسمبر سنة 1950 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية على أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الاستثنائي "المبالغ المخصصة لتكوين مال احتياطي خاص لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي من هبوط قيمة ما اشترى منذ أول يناير سنة 1950 وذلك إذا كانت طبيعة العمل الذي تقوم عليه المنشأة أو التجارة مما يستدعي تخصيص تلك المبالغ لتكوين الاحتياطي المذكور" إنما أراد به الشارع مقابلة ما يحتمل حدوثه من هبوط في قيمة البضاعة المشتراة أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ انتهاء العمل بالضريبة الاستثنائية، لا الآلات وقطع الغيار الغير معدة للتداول وتعتبر من الأصول الثابتة ويرد عليها حكم الاستهلاك المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن احتجزت من أرباحها في المدة من سنة 1945 إلى سنة 1948 مبلغ 39162 ج و374 م احتياطي لتغطية هبوط أسعار البضائع والآلات والماكينات وقطع الغيار طبقاً للقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، ولما صدر القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء هذه الضريبة قامت مأمورية الضرائب المختصة بتسوية الضريبة على هذا الاحتياطي الذي لم يستعمل خلال الاثنى عشر شهراً التالية لصدوره، وإذ اعترضت الشركة وعرض الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 29/ 3/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها بالتصريح للشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار المكون لديها في تغطية الهبوط الحادث في البضائع محل تجارتها والمتبقية لديها خلال فترة الاثنى عشر شهراً التالية لانتهاء التزامها بالضريبة الخاصة والتي تكون قد اشترتها خلال فترة سريان تلك الضريبة على أن تقدم لمأمورية الشركات المساهمة خلال شهر من تاريخ إعلانها بالقرار البيانات اللازمة لتحديد هذا الهبوط وإلا تم الربط طبقاً لما سارت عليه المأمورية، واستبعدت البضائع التي تعتبر أصولاً ثابتة من آلات وماكينات وقطع غيار اشترتها الشركة لاستعمالها الشخصي وليس لإعادة بيعها، فقد أقامت الدعوى رقم 294 سنة 1956 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتقرير أحقيتها في استعمال احتياطي هبوط الأسعار في تغطية الخسائر أو الهبوط الذي يحدث في البضائع بكافة أنواعها بما فيها الآلات والماكينات وقطع الغيار التي اشتريت من أول يناير سنة 1940 إلى سنة 1950، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 321 سنة 1956 تجاري القاهرة الابتدائية ضد الشركة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وقصر استعمال الاحتياطي على مواجهة الهبوط بالنسبة للبضائع المتبقية عند صدور القانون رقم 60 لسنة 1950 وعلى أن يتم استعماله في ظرف سنة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 وقررت المحكمة ضم الدعويين، وبتاريخ 23/ 2/ 1958 حكمت في موضوعهما (أولاً) برفض الطعن المقام من مصلحة الضرائب وبإلزامها بمصاريفه ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) وبالنسبة لطعن الشركة بتعديل قرار اللجنة الصادر في 29/ 3/ 1956 وبتقرير أحقية الشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار في تغطية الخسائر أو الهبوط الذي يحدث للبضائع المعتبرة من الأصول المتداولة التي اشتريت من أول يناير سنة 1940 حتى آخر سنة 1950 وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك وجعلت مصروفات هذا الطعن مناصفة بين المصلحة والشركة وألزمت المصلحة بمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنه - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 158 سنة 76 ق، وأثناء نظره رفعت الشركة استئنافاً فرعياً قيد برقم 200 سنة 77 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز استعمال احتياطي هبوط الأسعار لتغطية هبوط قيمة الآلات وقطع الغيار وتأييده فيما عدا ذلك. وبتاريخ 19/ 5/ 1960 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة للاستئناف الأصلي المقام من مصلحة الضرائب بقبوله وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول طعن شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن وبعدم أحقية الشركة المذكورة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار المجمع لديها إلا في تغطية الهبوط الذي حدث في البضائع المتداولة المتبقية عند صدور القانون رقم 60 لسنة 1950 وعلى أن تكون تلك التغطية قد تمت في خلال الاثنى عشر شهراً اللاحقة على القانون المذكور أي من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1950 مع إلزام الشركة بالمصاريف عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما (ثانياً) وبالنسبة للاستئناف الفرعي المقام من الشركة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم أحقيتها في استخدام المال الاحتياطي لمواجهة هبوط الأسعار بالنسبة للآلات والماكينات وقطع الغيار وألزمتها بمصاريفه وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لمصلحة الضرائب. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ جرى في قضائه على قصر حق الشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار على فترة الاثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة مستنداً في ذلك إلى أن الحالة الاقتصادية لا تعتبر أنها عادت إلى مجراها الطبيعي إلا بصدور القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية في حين أن تاريخ إلغاء هذه الضريبة لا علاقة له قانوناً بالظرف الزمني الذي عبر عنه المشرع في الفقرة الأولى من المادة السابعة بقوله "عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي". وفي حين أن هدف الشارع من النص على استعمال احتياطي هبوط الأسعار عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها الطبيعي إنما هو تقرير حق الممول في استعمال الاحتياطي لمقابلة الهبوط إذا حصل في أي وقت خلال فترة سريان الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 وما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، والمادتان الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أجاز للممول تكوين احتياطي خاص لمواجهة هبوط الأسعار يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الاستثنائي وأنه رخص في استعماله متى تحقق هذا الهبوط لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي، ولم يجعل استعماله قاصراً على فترة الاثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة المستحقة على الربح الاستثنائي وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر حق الشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار على فترة الاثنى عشر شهراً التالية لصدور القانون رقم 60 لسنة 1950 أي الفترة من أول يناير سنة 1950 لآخر ديسمبر سنة 1950 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقية الشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار لتغطية خسارتها من بيع بعض الماكينات والآلات وقطع الغيار مستنداً في ذلك إلى أنها من الأصول الثابتة وتحكمها الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 60 سنة 1941 الخاصة بالاستهلاك ولا يجوز الجمع بينهما وبين حكم الفقرة الأولى الخاصة باستعمال احتياطي هبوط الأسعار، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور يعيبه، إذ مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 وما نصت عليه في الفقرة الأولى من أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الاستثنائي المبالغ "المخصصة لتكوين مال احتياطي خاص يعد لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي من هبوط قيمة ما اشترى منذ أول يناير سنة 1940" وما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن تجرى التغطية لمقابلة كل هبوط يحصل في أي أصل من أصول المنشأة يكون قد اشترى من أول يناير سنة 1940 بغير تفرقة بين الثابت منها والمتداول، وما انتهى إليه الحكم من عدم جواز الجمع بين تغطية هبوط الأسعار وإجراء الاستهلاك يعوزه التسبيب القانوني الصحيح.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، على أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الاستثنائي. "المبالغ المخصصة لتكوين مال احتياطي خاص لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي من هبوط قيمة ما اشترى منذ أول يناير سنة 1940 وذلك إذا كانت طبيعة العمل الذي تقوم عليه المنشأة أو التجارة مما يستدعي تخصيص تلك المبالغ لتكوين الاحتياطي المذكور" إنما أراد به الشارع مقابلة ما يحتمل حدوثه من هبوط في قيمة البضاعة المشتراة أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ انتهاء العمل بالضريبة الاستثنائية، لا الآلات وقطع الغيار الغير معدة للتداول وتعتبر من الأصول الثابتة ويرد عليها حكم الاستهلاك المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن "استئناف الشركة الذي يهدف إلى اعتبار الآلات والماكينات وقطع التغيير من الأصول المتداولة التي يمكن استخدام المال الاحتياطي بشأنها لمواجهة هبوط الأسعار على غير أساس إذ أن الشركة المستأنفة لا تتاجر في هذا النوع من الأصول بل إنها اشترته لاستعماله في الصناعة موضوع نشاطها ولذا فلها حق استقطاع قيمة ما يستهلك منها. أما إذا كانت قد باعت هذه الأصول فهذا لا يغير من طبيعتها الأصلية ولا في أن تلك الأصول كانت قد اشتريت لاستخدامها في الصناعة لا في التداول. يضاف إلى هذا أن القول بأن نص المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد جاء مطلقاً ولم يفرق بين أصول متداولة وأصول ثابتة فمردود بأن "روح التشريع" في هذا الصدد ليست في حاجة إلى شرح أو تأويل إذ أن المشرع قصد أن يحمي الممول من الخسارة أو هبوط الأسعار بالنسبة للبضاعة التي يشتريها لبيعها أو ليصنعها ثم يبيعها لا البضاعة التي تثبت في مصنعه ولا تستخدم إلا في هذه الصناعة - يضاف إلى ذلك أن لهذا النوع من الأصول الثابتة حكماً خاصاً انفردت به الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر يسمح للممول أن يستقطع بشأنها قيمة الاستهلاك محسوبة على نطاق واسع يتلاءم مع ربحه الاستثنائي وقد تصل هذه القيمة إلى 50% من ذلك الربح - ومن غير المستساغ أن يجمع الممول - بالنسبة لهذه الأصول الثابتة - بين حق استقطاع قيمة الاستهلاك على هذا النطاق الواسع وبين استعمال المال الاحتياطي لمواجهة هبوط الأسعار أيضاً إذ أنه لا بد لهذا الجمع - المخالف للمألوف - من نص خاص وهو غير موجود" - وهي تقريرات سائغة تكفي لحمله، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولما تقدم يتعين رفض هذا السبب.


(1) نقض 7/ 7/ 1962. الطعن رقم 187 لسنة 27 ق والطعن رقم 47 لسنة 28 ق. السنة 13 ق 129، 131 ص 875، 883.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق