الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 مايو 2023

الطعن 241 لسنة 31 ق جلسة 4 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 3 ص 37

جلسة 4 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: اميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

------------------

(3)
الطعن رقم 241 لسنة 31 القضائية

تقادم. "قطع التقادم". دعوى. "مطالبة قضائية". محاماة. "مجلس نقابة المحامين". وكالة. "تقدير أتعاب المحامي".
طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.

------------------
تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين من المحامي أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً الأثر القانوني المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين في قطع التقادم المنصوص عليه في المادة 376 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه وكل الطاعن ليباشر نيابة عنه الدعوى رقم 29 لسنة 1946 تجاري كلي الإسكندرية التي كان قد أقامها طعناً في قرار لجنة التقدير الصادر بتحديد أرباحه ورأسماله عن السنوات من 1939 إلى 1944، فباشرها الطاعن إلى أن حكم فيها بتاريخ 9/ 3/ 1953، وقام بإعلان الحكم إلى مصلحة الضرائب في 20/ 7/ 1954 ثم أرسل إليها كتاباً تاريخه 25/ 9/ 1955 يطالبها برد المبالغ التي حصلتها من المطعون عليه زيادة عما تستحقه طبقاً لقضاء هذا الحكم - وقد تقدم الطاعن بتاريخ 12/ 7/ 1959 إلى نقابة المحامين بالقاهرة طالباً تقدير الأتعاب التي يستحقها قبل المطعون عليه مقابل قيامه بمباشرة هذه القضية إذ لم يكن قد حرر بينهما اتفاق كتابي عن هذه الأتعاب، وقيد هذا الطلب برقم 176 لسنة 1959، وفي 21/ 2/ 1960 أصدر مجلس النقابة قراراً بتقدير مبلغ 350 جنيهاً أتعاباً للطاعن على المطعون عليه - تظلم المطعون عليه من هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالتظلم رقم 534 لسنة 1960 وتمسك بأوجه دفاع موضوعية متعددة، ودفع بسقوط حق الطاعن في الأتعاب المطالب بها وقال في بيان هذا الدفع إن وكالة الطاعن عنه في القضية السابق الإشارة إليها انتهت بصدور الحكم فيها بتاريخ 9/ 3/ 1953 وإذ لم يتقدم الطاعن بطلب تقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين إلا في شهر يوليه من سنة 1959 أي بعد مضي أكثر من خمس سنين على انتهاء الوكالة، فإن حقه في المطالبة بهذه الأتعاب يكون قد تقادم عملاً بالمادة 376 من القانون المدني - قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 30/ 11/ 1960 بإلغاء قرار نقابة المحامين المتظلم منه، وبرفض دعوى المتظلم ضده وأسست قضاءها على أن حق الطاعن في المطالبة بالأتعاب قد سقط بالتقادم لمضي خمس سنوات وأكثر بين يوم 2/ 8/ 1960 الذي أعلن فيه المطعون عليه بقرار تقدير الأتعاب الصادر من مجلس نقابة المحامين، ويوم 9/ 3/ 1953 الذي انتهت فيه وكالة الطاعن عن المطعون عليه بصدور الحكم في القضية التي كان موكلاً فيها، أو يوم 20/ 7/ 1954 الذي أعلن فيه هذا الحكم - بواسطة الطاعن - إلى مصلحة الضرائب، واعتبرت المحكمة أن تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين لا ينقطع به التقادم - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 647 لسنة 16 ق الإسكندرية. وبتاريخ 2/ 4/ 1961 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 1/ 1965 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها المتضمنة طلب قبول الطعن ونقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي الجلسة التي حددت لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه، ذلك أنه قرر أن مجلس نقابة المحامين ليست له الصفة القضائية التي تجعل التقدم إليه بطلب تقدير أتعاب المحامي قاطعاً للتقادم - مع إنه ليس أدل على توافر هذه الصفة لمجلس النقابة في هذا الخصوص من أن تقدير الأتعاب كان أصلاً من اختصاص المحاكم العادية، ولما صدر قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 انتقل هذا الاختصاص إلى مجلس النقابة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي على الأتعاب بين المحامي وموكله وأصبح التجاء المحامي إلى القضاء مباشرة في هذه الحالة للحصول على حكم بتقدير أتعابه غير مقبول - هذا إلى أن نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - بما تضمنته من إجراءات طلب التقدير وقوته التنفيذية - صريحة في الدلالة على أن نقابة المحامين تنظر في هذا الطلب باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي - ويرتب الطاعن على ذلك قوله إنه بفرض صحة ما قرره الحكم المطعون فيه من أن سريان التقادم يبدأ من يوم 20/ 7/ 1954 الذي أعلن فيه الحكم الصادر في الطعن الضرائبي رقم 29 لسنة 1946 تجاري كلي الإسكندرية إلى مصلحة الضرائب، فإن هذا التقادم ينقطع بتقديم طلب تقدير الأتعاب من الطاعن إلى نقابة المحامين في 12/ 7/ 1959 أي قبل مضي مدته.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بتقادم حق الطاعن في الأتعاب عملاً بالمادة 376 من القانون المدني واستند في ذلك إلى أن هذا التقادم - ومدته خمس سنين على ما هو منصوص عليه في هذه المادة - يبدأ سريانه من 20/ 7/ 1954 يوم أن أعلن الحكم الصادر في الطعن الضرائبي آنف الذكر إلى مصلحة الضرائب بواسطة الطاعن باعتباره محامي المطعون عليه الموكل عنه في هذا الطعن، وإلى أنه مضت من ذلك اليوم حتى يوم 2/ 8/ 1960 الذي أعلن فيه المطعون عليه بقرار تقدير الأتعاب الذي استصدره الطاعن من مجلس نقابة المحامين مدة تزيد بكثير على خمس سنين - وقد قرر الحكم في أسبابه "إن مجلس النقابة لا يتمتع بالصفة القضائية التي تجعل التقدم إليه بطلب أمر التقدير قاطعاً للتقادم وليس في القانون ما يسبغ على النقابة هذه الصفة القضائية" - وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين - من المحامي أو الموكل - عند الخلاف بينهما على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني - لما كان ذلك، وكان الحكم على ما سلف بيانه قد قرر أن مدة التقادم يبدأ سريانها من 20/ 7/ 1954 وأن التقادم يبقى سارياً من هذا التاريخ حتى يوم 2/ 8/ 1960 الذي أعلن فيه المطعون عليه بقرار تقدير الأتعاب الذي استصدره الطاعن من مجلس نقابة المحامين مهدراً الأثر القانوني المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين في 12/ 7/ 1959 أي قبل مضي خمس سنين من التاريخ الذي حدده الحكم لبدء سريان التقادم - فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


(1) راجع نقض 8/ 6/ 1961 بمجموعة المكتب الفني س 12 ص 532 ونقض 18/ 3/ 1965 بمجموعة المكتب الفني س 16 ص 356.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق