الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2945 لسنة 60 ق جلسة 18 / 9 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 234 ص 1507

جلسة 18 من سبتمبر 1991

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد.

----------------

(234)
الطعن رقم 2945 لسنة 60 القضائية

إثبات "طرق الإثبات" "حجية اليمين الحاسمة". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
اليمين الحاسمة، حجيتها قاصرة على الواقعة التي كانت محلاً للحلف دون غيرها من الوقائع. مؤداه. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التي طلبها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بل أعمل أثرها بإيداعه الأجرة محل اليمين وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك. القضاء بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف صادر بناءً على يمين حاسمه. خطأ وقصور.

---------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التي كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، وإذ جاء النص في المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الاستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقه عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناءً على يمين حاسمه دون أن يعي بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في جواز الاستئناف والفصل فيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3674 لسنة 1987 أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء شقة النزاع وقال بياناً لدعواه إن الطاعن يستأجر منه هذه الشقة نظير أجرة مقدارها 500 مليم, 3 جنيه شهرياً وإذ تأخر في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة من 1/ 9/ 1982 حتى 30/ 8/ 1987 ومقدارها مبلغ 210 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 10/ 11/ 1988 قضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة من الطاعن إلى المطعون ضده بصيغة "أحلف بالله العظيم أنني لم أتقاض من المدعى عليه (الطاعن) الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 9/ 1982 حتى 30/ 8/ 1987 وقدرها 210 جنيه ولا أقل من ذلك ولا أكثر" وبعد أن حلف المطعون ضده هذه اليمين قضت المحكمة بتاريخ 31/ 1/ 1988 بإخلاء شقة النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 194 لسنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 28/ 11/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه للحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يتأسس على معارضة اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده والتخلص من أثرها وإنما على سداده للأجرة محل النزاع وهو ما مؤداه أن يكون استئنافه جائزاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على دفاعه السابق رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت حجية اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتصر على الواقعة التي كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف نفقات فعلية...." يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، وإذ جاء النص في المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الاستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقه عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناءً على يمين حاسمه دون أن يعي بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في جواز الاستئناف والفصل فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق