جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(65)
القضية رقم 954 سنة 22 القضائية
تموين.
(سكر) إخطار صاحب المحل عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته وما تبقى لديه. لم يعد معاقبا على عدم القيام به بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدم منه في صناعته والكمية المتبقية لديه. وطلبت عقابه بالمواد 1و56ق95 لسنة 1945و1و54/ 1ق504 لسنة 1945 والقرارين رقمى 100و108 لسنة 1951. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الدعوى العمومية لأن النائب العام أصدر كتابا بتأجيل التصرف في مثل هذه القضايا. وبعد أن أتمت محكمة الفيوم الابتدائية نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا ورفض الدفع ببطلان الدعوى العمومية وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذان توفيق راضي وعلي نجيب المحاميان والوكيلان عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1951 بالفيوم لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه, فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس والغرامة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله وأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 17 مارس سنة 1952 بالحكم المطعون فيه, وذلك تطبيقا للمواد 1و56و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1و4و5 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار رقم 100 المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951. ولما كان قد صدر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 القرار رقم 113 لسنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 وقد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" ونصت المادة الثانية منه على أن "تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949و67و100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952". وأوجبت المادة الثالثة من القرار المذكور العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, فإن الواقعة التي دين الطاعن بها قد أصبحت غير معاقب عليها - لما كان ذلك وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق