الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 915 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 64 ص 159

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

------------

(64)
القضية رقم 951 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

متهم في جناية ومتهم في جنحة. فصل المحكمة الجناية عن الجنحة بعد تحقيق الدعوى وسماع المتهم في الجنحة شاهدا في الجناية بعد سماعه باقي الشهود. عدم اعتراض المتهم. طعنه أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات. لا يقبل.

-------------
إن القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها, ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون. وإذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى ولا على سماعها المتهم في الجنحة شاهدا في الجناية بعد سماعه أقوال باقي الشهود - فانه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا مرقص بشاي مرقص فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى عبارة عن فقد جزء من عظام مقدم الجمجمة لن يملأ بنسيج عظمي ويعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية ونوبات الصرع والجنون. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى مرقص بشاي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم وهبه بقطر بولس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مرقص بشاي مرقص مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في الوجهين الأول والثاني من طعنه إن المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة الجناية وإلى المتهم الآخر معه تهمة الجنحة وسمعت شهادة الشهود ومرافعة النيابة ومحاميا ترافع عن المدعى بالحق المدني وعن المتهم بالجنحة تبينت أن المجني عليه في دعوى الجنحة لم يعلن للجلسة فقررت فصل الجنحة عن الجناية وإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها, وسماع المتهم الآخر شاهدا في الجناية وأمرت بإخراجه من قفص الاتهام وسمعته فعلا بعد أدائه اليمين, وهذا في حين أن المستفاد من نص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنايات لا تملك فصل الجنحة عن الجناية إلا قبل تحقيق الدعوى ويشترط ألا تكون مرتبطة بالجناية وقد ترتب على ذلك أن المتهم الآخر الذي كان متهما في الجناية قد سمع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والمدعى بالحق المدني, ثم سمع بعد ذلك شاهدا في الدعوى في حين أن المادة 278 من القانون السالف الذكر قد أوجبت حجز الشهود في الغرفة المخصصة لهم بحيث لا يخرجون إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة. يقول الطاعن إنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة وأنه قد أصابه من هذه الإجراءات ضرر بسماع المتهم الآخر شاهدا وتأسيس القضاء بإدانته على شهادته.
وحيث إن المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية". وواضح أن القاعدة التي أتى بها هذا النص إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات ولم يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان ولا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون. لما كان ذلك وكان الطاعن أو محاميه لم يعترضا على هذا الإجراء ولا على سماع المتهم الآخر شاهدا بعد أن كان متهما وسمع أقوال باقي الشهود فليس له أن يدفع بالبطلان أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث إنه دفع أمام المحكمة بأن المستفاد من أقوال المجني عليه الأولى أن إصابته شائعة بين الطاعن وآخر فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوتها على الطاعن وحده ولذا فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون إلا مناقشة في أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق