الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 961 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 66 ص 163

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(66)
القضية رقم 961 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

شروع في قتل. إثبات الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجني عليه بقصد إزهاق روحه. هذا يكفي لقيام الشروع في القتل. الجدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة وما إذا كان مداركة المجني عليه بالعلاج كما يقول الحكم أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعن. لا محل له.

--------------
متى كان الحكم قد اثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجني عليه العيارين بقصد إزهاق روحه, وأن ذلك منهما كان تنفيذا للجريمة التي اتفقا على مقارفتها وبقصد الوصول إلى النتيجة التي أراداها, أي أنهما قصدا بما اقترفاه ارتكاب الجريمة كاملة - فان هذا يكفي لقيام الشروع في القتل ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة, وما إذا كان هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان, إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما باختيارهما عن إتمامها وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا في قتل محمد علي حسين عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وصمما على ذلك وذهبا إلى محل الحادث بعد أن تسلحا بأسلحة من شأنها القتل "بنادق" وكمنا به وما أن رأيا المجني عليه حتى خرجا من مكمنهما وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45و46و230و231و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى محمد علي حسين غفير بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من خلف الله محمد قريش ومحمود علي قريش بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني محمد علي حسين غفير مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صور الواقعة في أن قريبا للطاعنين قتل صبيحة يوم الحادث واتهم في قتله قريب للمجني عليه, ثم ألتقى المجني عليه بالطاعنين وفي يد كل منهما بندقية فأوجس منهما خيفة, وانطلق هاربا في زراعة الذرة, فلحقا به وأطلق كل منهما عليه عيارا فأصابه أحد العيارين في ذراعه والثاني في أصابعه, وهذا التصوير من شأنه أن ينفي نية القتل إذ لو وجدت هذه النية للاحق الطاعنان المجني عليه وأفرغا ما تبقى من رصاصهما فيه ماداما ما قد انتويا قتله. كذلك جاء الحكم قاصرا إذ لم يستظهر حقيقة السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي منع من تمام الجريمة مكتفيا بترديد ما جاء بوصف التهمة من أن هذا السبب هو إسعاف المجني عليه بالعلاج, في حين أن الواضح من الأوراق أن الإصابة سطحية, لا يتصور أن تؤدي إلى القتل, حتى ولو لم يتداركها العلاج وأن السبب الحقيقي هو عدم إصابة المجني عليه في مقتل, ولا يعترض على الطاعنين بعدم وجود مصلحة لهما في ذلك لأن المحكمة لو استقصت حقيقة الواقع فربما كان يتضح لها أنهما لو أرادا قتل المجني عليه لما قنعا بأن يطلق كل منهما عليه عيارا واحدا في غير مقتل الأمر الذي يدل على إنعدام نية القتل لديهما أو على أن شخصا آخر هو الجاني. هذا وقد اعتمد الحكم على شهادة المجني عليه إلا أنه لم يأخذ بها على علاتها بل هذبها لتستقيم مع الصورة التي أفرغ الحادث فيها فبرغم أن المجني عليه يقرر أن الطاعنين قد ترصداه وكانا مصرين على قتله إلا أن الحكم قد استبعد سبق افصرار والترصد وقال إن لقاء الطاعنين به جاء مصادفة, دون أن يبين من أي مصدر في الدعوى استقى هذه المصادفة. وقد جعل الحكم من الكشف الطبي مؤيدا لأقوال المجني عليه بأن شخصين أطلقا النار عليه, في حين أن كل ما أثبته الكشف الطبي هو أنه أصيب من عيارين مستقلين, وليس ينبني على ذلك حتما أن كل عيار جاءه من شخص بعينه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وتحدث عن قيام نية القتل لدى الطاعنين واستخلصها استخلاصا سائغا من أن كلا منهما قد أطلق على المجني عليه عيارا من سلاح قاتل بطبيعته وهو بندقية من البنادق ذات السرعة العالية التي تطلق الرصاص وهما يعلمان أن مقذوفاتهما تزهق الروح ممن تصيبه, وقد أصاباه بمقذوفيهما فعلا. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد من أنهما لو كانا يقصدان قتل المجني عليه, لواصلا إطلاق النار عليه حتى أجهزا عليه, لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها فلا محل لإثارته أمام هذه المحكمة, كما لا يكون هناك محل لما يثيرانه من جدل حول استبعاد الحكم لركني سبق الإصرار والترصد واعتراضهما على استخلاص المحكمة لأقوال المجني عليه في ذلك فإن استبعادهما كان في مصلحة الطاعنين, كما أنه لاعيب فيما استدل به مما أثبته الكشف الطبي من أن المجني عليه قد أصيب من عيارين مستقلين في تأييد ما شهد به هذا الأخير من أن كلا من الطاعنين قد أطلق عليه عيارا ناريا فأصابه كلا العيارين. أما ما يثيره الطاعنان بشأن عدم صحة ما قاله الحكم من أن عدم تمام الجريمة يرجع لإسعاف المجني عليه بالعلاج فلا محل له بعد أن أثبت الحكم عليهما أنهما أطلقا عليه العيارين بقصد إزهاق روحه وأن ذلك منهما كان تنفيذا للجريمة التي اتفقا على مقارفتها وبقصد الوصول إلى النتيجة التي أراداها أي أنهما قصدا بما اقترفاه ارتكاب الجريمة كاملة. وهذا الذي أثبته الحكم يكفي لقيام الشروع في القتل مما لا محل معه لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة وما إذا كان هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ذلك؛ لأن الطاعنين لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما باختيارهما عن إتمامها وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق