جلسة 13 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.
--------------
(151)
القضية رقم 1187 سنة 22 القضائية
تفتيش.
تفتيش متهم بإذن من النيابة. ضبط مادة مخدرة. تفتيش شخص آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه المادة. صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم أحمد محمد وشهرته بلبع. 2 - السيد أحمد إبراهيم وشهرته الشامي (المطعون ضده) بأنهما أولا - المتهم الأول: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بغير مسوغ قانوني. وثانيا - المتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بغير مسوغ قانوني. وثالثا - المتهم الثاني أيضا باع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه وببطلان القبض على المتهم الثاني وتفتيشه وبراءته من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته النيابة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهمين من المصاريف. فطعن وكيل أول نيابة اسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم إذ قضى ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم (المطعون ضده) قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تحصل في أن ضابط البوليس استصدر إذنا من النيابة بتقتيش من يدعى إبراهيم محمد بلبع, فأسفر تفتيشه عن ضبط كمية من الأفيون معه, قال إنه اشتراها من المطعون ضده فقصد البوليس من فوره إلى هذا الأخير, ونصب له كمينا أسفر عن ضبط كمية من الحشيش معه. ومتى كان الأمر كذلك فإنه يكون من حق رجال البوليس تعقب الجريمة, وقد صارت في حالة تلبس فعلا بضبط المتهم الأول, ويكون لهم ضبط المتهم الثاني - المطعون ضده - وتفتيشه دون حاجة إلى إذن خاص من النيابة.
وحيث إنه لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من النيابة بضبط المتهم الآخر الذي حكم بإدانته وتفتيشه, قام بهذا الإجراء, فوجده يحرز مادة مخدرة, وأن هذا المتهم دله على شخص آخر - هو المطعون ضده - باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها, فان انتقال الضابط إلى مكان المطعون ضده وتفتيشه بارشاد المتهم الآخر, يكون إجراء صحيحا في القانون, ذلك لأنه بضبط المخدر مع المتهم الآخر كانت جريمة إحرازه متلبسا بها, مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها, أن يقبض على كل من يقوم لديه دليل على مساهمته فيها, وأن يفتشه. ومتى كان الأمر كذلك, فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش الذي وقع عليه في الظروف المتقدمة, يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق