الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 320 لسنة 29 ق جلسة 6 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 6 ص 36

جلسة 6 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي.

---------------

(6)
الطعن رقم 320 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الطعن في الربط". "ميعاده".
ميعاد الطعن في قرارات لجان التقدير. سريانه في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها. الدعوى ببراءة الذمة من دين الضريبة وبطلان قرار اللجنة الصادر بإعادة التقدير. لا محل لمراعاة هذا الميعاد.

---------------
الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 149 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما يسري في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها من الدعاوى. ومن ثم فإن الدعوى ببراءة ذمة الممول من دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المطالب بها لسبق الاتفاق على تقديرها وسدادها وبطلان قرار اللجنة الصادر بإعادة تقدير تلك الأرباح، لا تخضع في رفعها لهذا الميعاد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم فؤاد جرجس مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 86 سنة 1948 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - بالطعن في قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 27/ 9/ 1948 طالباً الحكم ببطلانه فيما قضى به من تحديد أرباحه ورأسماله المستثمر في السنوات من 1939 إلى 1945 وبراءة ذمته من الضريبة المستحقة عنها مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب وقال شرحاً لدعواه إنه في خصوص أرباح السنوات من 1939 إلى سنة 1943 سبق الاتفاق بينه وبين المصلحة على تقديرها وسدد الضريبة المستحقة عنها فلا يجوز إعادة النظر في هذا التقدير وفي خصوص أرباح سنتي 1944، 1945 استبعدت اللجنة بعض المصروفات الواردة في إقراراته وخفضت نسبة الاستهلاك التي سبق أن اعتمدتها في السنوات السابقة وحددت رأسماله المستثمر مع أن هذا التحديد من حقه. ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وطلبت من باب الاحتياط رفضها وتأييد قرار اللجنة. وبتاريخ 31/ 5/ 1950 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - برفض الدفع بعدم قبول دعوى المدعي بالنسبة لطعنه في قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر بتاريخ 27/ 9/ 1948 عن تحديد أرباحه في السنوات من 1939 إلى 1943 وقبولها شكلاً وتحديد جلسة 20/ 9/ 1950 لنظر الطعن موضوعاً. ثانياً - بقبول الدفع وبعدم قبول دعوى المدعي شكلاً بالنسبة لطعنه في قرار لجنة تقدير الضرائب السالف ذكره عن تحديد أرباحه في سنتي 1944، 1945 وألزمته المصاريف المناسبة عن هذا الطعن ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - ثم عادت وبتاريخ 6/ 12/ 1952 فحكمت في موضوع الطعن بإلغاء قرار لجنة التقدير بشأن أرباح السنوات من 1939 إلى 1943 وبعدم جواز إعادة الربط عنها وبراءة ذمة الطاعن من الضريبة في تلك السنوات وألزمت المصلحة بالمصروفات، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - واستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءهما والحكم بعدم قبول الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 53 سنة 6 ق كما استأنف ورثة الممول الحكم الأول طالبين إلغاءه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لأرباح سنتي 1944، 1945 وقيد هذا الاستئناف برقم 60 سنة 11 ق وتقرر ضم الاستئنافين للارتباط - وبتاريخ 26/ 2/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين الصادرين في 31/ 5/ 1950، 6/ 12/ 1952 وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وبالمقاصة في أتعاب المحاماة - وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أنه في خصوص أرباح السنوات من 1939 إلى 1943 قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن اختصاص اللجنة بتقدير الأرباح يقتصر على الحالات التي لا يتم فيها الاتفاق بين المصلحة والممول على تحديد وعاء الضريبة بحيث إذا تم الاتفاق بينهما ثم أعادت المصلحة تقدير الأرباح وأصدرت اللجنة قراراً بشأنها جاز للممول أن يطعن فيه بدعوى مبتدأة غير مقيد في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939، وهذا الذي استند إليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مأمورية الضرائب المختصة كانت قد أجرت تعديلات على إقرارات مورث المطعون عليهم عن السنوات من 1939 إلى 1943 وربطت الضريبة على مقتضاها ثم استبان لها - وهي في صدد تحديد رأس المال تمهيداً لربط الضريبة الخاصة - أنها أخطأت في تقدير وعاء الضريبة على الأرباح التجارية فأعادت ربط الضريبة وإذ لم يوافق الممول على هذا الربط الجديد وأحيل الخلاف على اللجنة ولم يعترض أمامها وأصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه وأعلن هذا القرار للمورث ولم يطعن فيه في الميعاد فإنه يتعين عدم قبول الدعوى إذ أن ولاية اللجنة تتصل بكل نزاع يقوم بين المصلحة والممول أياً كان سببه وسواء تعلق هذا السبب بتقدير الأرباح أو بإعادة الربط أو بمبدأ الخضوع للضريبة، وولاية المحكمة لا تتصل بقرار اللجنة إلا عن طريق المعارضة فيه طبقاً للأوضاع وفي المواعيد المقررة في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يسري في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات اللجان دون غيرها من الدعاوى، وإذ كانت دعوى مورث المطعون عليهم ضد مصلحة الضرائب هي دعوى براءة ذمة من دين الضريبة المطالب بها عن أرباح السنوات من 1939 إلى 1943 لسبق الاتفاق على تقديرها وسداد الضريبة المستحقة عنها وبطلان قرار اللجنة الصادر بإعادة تقدير هذه الأرباح وهي على هذه الصورة لا تخضع في رفعها للميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وكان الحكم الطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أنه "استبان من المستندات التي قدمها المستأنف ضده أن المصلحة قدرت عليه أرباح السنوات من 1939 إلى 1943 وأعلنته عن كل سنة بالنموذج 4 ضرائب منذرة إياه بالدفع فامتثل وسدد وفقاً لهذه النماذج وهذا السداد أمر لم تجحده المصلحة وبعد السداد جاءت المصلحة وأخطرت المستأنف ضده بقرار اللجنة بإعادة التقدير عن هذه السنوات والتجاء المصلحة أو مأمور الضرائب إلى لجنة التقدير بعد هذا الاتفاق الذي لا شك أنه قد تم بين الطرفين على ما سلف البيان أمر يتنافى مع صراحة نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أنه "إذا تيقن وجود الاتفاق انعدمت ولاية لجنة التقدير في نظر هذا النزاع خصوصاً بعد أن سدد المستأنف ضده الضريبة نزولاً على هذا الاتفاق" - إذ كان ذلك، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) راجع نقض 1/ 4/ 1964 الطعن 207 س 29 ق السنة 15 ص 492.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق