جلسة 6 من يناير سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، والدكتور محمد حافظ هريدي.
-------------------
(7)
الطعن رقم 408 لسنة 29 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة".
تقدير الأرباح. صيرورته نهائياً. عدم جواز اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة التقدير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 4/ 1950 أصدرت لجنة تقدير ضرائب الإسكندرية قراراً بتحديد صافي أرباح منشأتي عبد الحميد أبو جاموس وعبد الفتاح أبو جاموس لتجارة الحلويات الجافة والمحمصة عن سنة 1947 بمبلغ 896 ج وطعن الممولان في هذا القرار أمام محكمة دمنهور الابتدائية وبتاريخ 25/ 4/ 1951 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأعلنت مصلحة الضرائب هذا الحكم إلى الممولين ولم يستأنفاه. وبتاريخ 30 سبتمبر سنة 1952 عادت مأمورية ضرائب دمنهور وأخطرت الممول الأول وحده بالنموذج رقم 18 ضرائب وبمقتضاه حددت أرباحه عن ذات السنة من تجارة الحلويات فقط بمبلغ 360 ج واعترض الممولان على هذا الإخطار لقيام شركة تضامن بينهما وأقرتهما المأمورية على ذلك وفي 29/ 11/ 1952 أخطرتهما بالنموذج رقم 19 ضرائب بربط الضريبة عليهما واعتبار نصيب كل منهما في صافي الربح مبلغ 180 ج وطعنا على هذا الربط وعرض الخلاف على اللجنة وبتاريخ 9/ 2/ 1953 أصدرت اللجنة قرارها بتقدير صافي أرباح منشأتيهما عن سنة 1947 بمبلغ 270 ج ولم تطعن المصلحة في هذا القرار لمناسبة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 أخطرت المأمورية الممولين بربط الضريبة على أرباحهما عن السنوات من سنة 1948 حتى سنة 1951 باعتبارها مبلغ 896 ج قياساً على أرباحهما في سنة 1947 واعترضا على هذا الإخطار وتمسكا بقرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1953 والذي حدد صافي أرباحهما في سنة 1947 بمبلغ 270 ج وأحالت المأمورية الخلاف إلى لجنة الطعن حيث تمسكت بأن قرار 6/ 4/ 1950 كان عن ربط أصلي قاصر على نشاط الممولين في تجارة الحلويات بينما قرار 9/ 2/ 1953 هو عن ربط إضافي عن نشاطهما في المحمصة وأنه بذلك يكون ربحهما في سنة 1947 هو مجموع التقديرين. وبتاريخ 5/ 5/ 1956 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تحديد وعاء الضريبة على الطاعنين في كل من السنوات من 1947 إلى 1951 بمبلغ 896 ج بواقع النصف لكل منهما مستندة في ذلك على ما ثبت لها من أن كلاً من تقديري 6 إبريل سنة 1950 و9 فبراير سنة 1953 تناول نشاط الممولين في تجارة الحلويات والمحمصة معاً بما لا محل معه لإجراء ربط إضافي ويتعين اتخاذ التقدير الأول الذي أصبح نهائياً أساساً لربط الضريبة عليهما. وأقام الممولان الدعوى رقم 46 سنة 1956 تجاري كلي دمنهور بالطعن في هذا القرار طالبين الحكم ببطلانه واعتبار أرباح سنة 1947 مبلغ 270 ج واتخاذ هذا الربح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية طبقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1950. وبتاريخ 12/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون فيه وإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الممولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وقيد هذا الاستئناف برقم 258 سنة 14 ق الإسكندرية. وبتاريخ 21/ 5/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار لجنة طعن ضرائب الإسكندرية - الدائرة الأولى - الصادر بجلسة 5/ 5/ 1956 واعتبار وعاء الضريبة على المستأنفين مبلغ 270 ج واتخاذ هذا الربح أساساً للسنوات التالية طبقاًً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وألزمت المستأنف عليها المصروفات وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة عن الدرجتين. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من اعتبار أرباح المطعون عليهما في سنة 1947 هي مبلغ 270 ج طبقاً لقرار لجنة الطعن الصادر في 9/ 2/ 1953 واتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إذ أنه وقد سلم بأن قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 6/ 4/ 1950 تناول أرباح المطعون عليهما في سنة 1947 عن نشاطهما في تجارة الحلويات الجافة والمحمصة وأن هذا التقدير أصبح نهائياً فإن مؤدى ذلك هو بطلان إجراءات إعادة تقدير الأرباح عن ذات السنة سواء من جانب مصلحة الضرائب أو من جانب لجنة الطعن لمجاوزة كل منهما اختصاصها، ولا وجه للقول بأن المصلحة عدلت عن قرار لجنة التقدير لأنها لا تملك العدول عن قرار تعلق به حق الخزانة العامة كما لا وجه للقول بأنها لم تطعن في قرار لجنة الطعن الصادر في 9/ 2/ 1953 إذ هو قرار باطل تجاوزت به اللجنة حدود اختصاصها ولا يصحح من بطلانه قبول مصلحة الضرائب له.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانوني - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع بما لا يجوز معه اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة تقديرها، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن أصدرت لجنة التقدير قرارها في 6/ 4/ 1950 بتحديد أرباح المطعون عليهما عن سنة 1947 بمبلغ 896 ج عادت المصلحة فاتخذت إجراءات جديدة لتقدير أرباح هذه السنة وأصدرت لجنة الطعن قرارها المؤرخ 9/ 2/ 1953 بتقديرها بمبلغ 270 ج وجرى الحكم المطعون فيه على اعتماد قرار اللجنة الثاني دون الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق