جلسة 20 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
--------------
(263)
القضية رقم 244 سنة 23 القضائية
استئناف.
رفعه بعد الميعاد. تمسك الطاعن بأنه كان مريضا فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد. عدم تقديمه دليلا على صحة دعواه. عدم تصديق المحكمة لدفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا. من سلطتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: بصفته مالكا لقمح من محصول سنة 1951 لم يسلم الحكومة الجزء المحدد في الميعاد المعين. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10, 11, 12, 14 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, مع أنه كان مريضا في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة. وأضاف أنه قام بتوريد القمح المفروض عليه تسليمه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن وإن قرر أمامها بأنه كان مريضا بمنزله فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلا على دعواه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد آخذه بناء على ذلك وعلى أنه لم يقرر بالاستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلا على عدم صدق دفاعه فقضت بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وكان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل. لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ولا يكون مقبولا من الطاعن بعد ذلك ما يقوله في طعنه من أن لديه شهادة مرضية من قبل يوم نظر المعارضة ما دام أنه لم يقدمها إلى المحكمة ولم يطلب إليها تحقيق ما ادعاه من مرض - كما أنه لا وجه لما يثيره غير ذلك في طعنه لوروده على غير الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق