جلسة 20 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
--------------
(262)
القضية رقم 239 سنة 23 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة.
مجرد عدم نقل المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع. لا يكفي لقيام هذه الجريمة. ثبوت أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله نقض الحكم القاضي بإدانته وتبرئته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد محصول القطن المبين المقدار والقيمة بالمحضر والمملوك له والمحجوز عليه إداريا والذي سلم إليه على وجه الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفي الاستدلال ذلك لأنه حين دانه في تهمة التبديد أسس قضاءه على اعترافه وعلى أقوال الصراف في حين أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أنكر التهمة وقال إنه سدد الأموال قبل اليوم المحدد للبيع وإن القطن لا يزال موجودا بحلقة دمنهور ونقل إليها بتصريح من الصراف. كما يبين من مراجعة أقوال الصراف في محضر جلسة محكمة أول درجة أنه لا يذهب للسوق إلا إذا أخبره الحارس بنقل المحجوز إليه وهو لا ينقل إلا بتصريح وأن القطن لا يزال موجودا ومن أقواله أمام المحكمة الاستئنافية إنه تحدد لإجراء البيع سوق بندر دمنهور وأنه لم ينبه على الطاعن بنقل القطن المحجوز إلى سوق بندر دمنهور قبل اليوم المحدد للبيع وأنه لم يبلغ عن التبديد إلا في شهر فبراير سنة 1952 بسبب إمهال المتهم للسداد ولم يحدد له يوما آخر للبيع بعد 29 أكتوبر سنة 1951. ويضيف الطاعن على ذلك أنه غير مكلف بنقل القطن المحجوز من مكان حجزه إلى المكان المحدد لبيعه على بعد يزيد عن عشرة كيلو مترات.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله القطن المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع وكان الحجز لا يلزم الحارس قانونا بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه وكان الحكم خلوا مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة مما لا يمكن معه عده مرتكبا لجريمة الاختلاس بمجرد عدم تقديم تلك الأشياء في السوق, وكان الثابت أيضا أنه أوفى بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك فإن الجريمة التي دين فيها الطاعن تكون غير متوفرة الأركان ويتعين نقض الحكم وبراءته.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه, وبراءة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق