الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 1052 لسنة 22 ق جلسة 20/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 261 ص 722

جلسة 20 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(261)
القضية رقم 1052 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

تمسك المتهم بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم. مساءلته على أساس قيام هذه الصلة دون إيراد الدليل عليها قصور.

--------------
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسؤوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم, ومع ذلك حملته المحكمة المسؤولية عن التعويض استنادا إلى المادة 152 من القانون المدني القديم قولا منها بأن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن ومؤديا لأعمال وظيفته دون أن تورد الدليل على قيام هذه الصلة والأصل الذي استقت منه هذا الدليل من أوراق الدعوى - فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة شفيق عبد السميع الحلبي بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة حسن محمد السلكاوي وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن إندفع بسيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة شديدة فصدم المجني عليه اثناء عبوره الطريق وأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و54 و55 من لائحة السيارات. وقد ادعى حسن محمد السلكاوي بحق مدني قدره 100 ج قبل المتهم وعبد السميع الفكهاني بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية على سبيل التعويض ثم عدل طلباته إلى مبلغ 500ج. ومحكمة مصر الجديدة قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصروفات المدنية وبمبلغ 100 قرش مقابل أتعاب محاماة. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا للمستأنف عليه الأول شفيق عبد السميع الحلبي وحضوريا للمستأنف عليه الثاني المسئول عن الحقوق المدنية عبد السميع الفكهاني بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا متضامنين للمستأنف مبلغ 300 ثلثمائة جنيه تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبره مسئولا على وجه التضامن مع المتهم عن التعويض المحكوم به استنادا إلى نص المادتين 150 و152 من القانون المدني القديم, بمقولة إن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن مع أن هذه الصلة التي جعلها الحكم أساسا للمسئولية عن التعويض لا سند لها من أوراق الدعوى, وقد بين الطاعن في المذكرة التي قدمها للمحكمة أن المتهم لم يكن في خدمته ولم يستلم منه السيارة إلا على سبيل العارية مما كان يقتضي عدم الحكم عليه بأي تعويض.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم, لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حملته المسئولية عن التعويض استنادا إلى المادة 152 من القانون المدني القديم قولا منها "بأن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن ومؤديا لأعمال وظيفته" دون أن تورد الدليل على قيام هذه الصلة والأصل الذي استقت منه هذا الدليل من أوراق الدعوى, فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق