الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 248 لسنة 23 ق جلسة 20/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 264 ص 728

جلسة 20 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------

(264)
القضية رقم 248 سنة 23 القضائية

استئناف. 

رفعه بعد الميعاد. اعتذار الطاعن بأنه لا يعرف المواعيد رفض دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا صحيح. ادعاؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان مريضا في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل.

----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة, كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن اعتذر من تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد, وكان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون, وآخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد, فإنه لا يكون مخطئا في القانون. ولا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد في الميعاد حصة الحكومة من محصول القمح الناتج من زراعة عام 1951. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و10 و11 و12 و14 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع أنه كان مريضا في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة - وأضاف أنه قام بتوريد القمح المفروض عليه تسليمه.
وحيث إنه لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن دافع أمام المحكمة بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة وإنما هو اعتذر من تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد - ولما كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وكان قد آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة وهو نظر صحيح في القانون - لما كان ذلك فإن الطعن يكون علي غير أساس ولا يكون مقبولا من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى, كما أنه لا وجه لما يثيره غير ذلك في طعنه لوروده على غير الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق