جلسة 2 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل.
--------------
(213)
القضية رقم 1329 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه.
غش. ركن العلم بالغش. بيانه في الحكم. مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع زيتا فاسدا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم 15 يوما مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع المصادرة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بعرض زيت فاسد مع علمه بذلك من غير أن يثبت هذا العلم, الأمر الذي لا يتأتي إلا إذا ثبت أن الطاعن قد أتى ما يجعله سيئ النية, وأنه إذ عرض الزيت لم يكن في الواقع يعلم أن به حموضة ولذا فإنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن الواقعة لوصحت فهى مخالفة تنطبق عليها المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 باعتبار أنه حسن النية ولكن الحكم التفت عن ذلك ودانه بعقوبة الجنحة وبذا يكون قد جاء قاصرا ومخالفا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لركن العلم بالغش فاستظهره بقوله: "إنه ثبت من التحليل الكيمائي أن العينة عالية الحموضة جدا وزنخة وفسادها على هذا الوجه لا يخفي على الرجل العادى والمتهم صاحب السرجة ويعلم مدى ما تناولها من فساد" ولما كان ما أورده الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يؤدي إلى علم الطاعن بالغش, فإن الحكم يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق