جلسة 2 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
------------
(214)
القضية رقم 1330 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع.
شهادة بأن المتهم كان مريضا وتلزمه الراحة مدة أسبوع. عدم أخذ المحكمة بها استنادا إلى أن المرض المبين بها لا يقعد الطاعن دون بيان مصدر هذا الذي استندت إليه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم بإنقضاء الدعوى بالنسبة له لوفاته لم يخطرا مكتب مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن وصول تموين زيت شهر مايو سنة 1950 وطلبت عقابهما بمواد القرار رقم 52 لسنة 1950 ومحكمة جنح مركز بني سويف قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك أنه ذكر للمحكمة الاستئنافية أنه كان مسجونا وخرج من السجن يوم 26 مايو سنة 1950 وكان مريضا وقدم شهادة من طبيب سجن بني سويف تثبت أنه كان مصابا بدوخة شديدة نتيجة لمرض السكرى وتلزمه الراحة مدة أسبوع - ولما كان الزيت قد ورد للمحل يوم 25 مايو سنة 1950, فإنه لم يستطع الإخطار عنه وقد ردت المحكمة على دفاعه هذا بأن ما أثبتته الشهادة من مرض لا يقعد الطاعن عن الإخطار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن قال إن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بنى عليها قال: "ولا عبرة بما قدمه المتهم من شهادة مرضية طالما أن المرض الذي أثبته الدكتور في هذه الشهادة لم يقعده عن الإخطار بوصول الزيت إليه" ولما كانت المحكمة بذلك قد رفضت الأخذ بالشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لها استنادا إلى أن المرض المبين بها لم يقعد الطاعن عن الإخطار بوصول الزيت دون أن تبين مصدر هذا الذي استندت إليه, وهل هو يرجع إلى الشهادة نفسها أو إلى نوع المرض ورأيها هى فيه - فإن حكمها بذلك يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق