جلسة 9 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
-----------
(220)
القضية رقم 1350 سنة 22 القضائية
محكمة استئنافية.
هي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى استكماله أو لزوما لإجرائه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه شرع في سرقة الدويان المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة السكك الحديدية وخاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو شعور البوليس الملكي به وضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 321و45و47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 318 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع, إذ طلب بلسان محاميه, أن تصرح له المحكمة بإعلان شهود نفي, وأن تقرر بضم قضية يرشد عنها, فلم تستجب المحكمة لأي الطلبين, وقضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها دون أن تشير إلى ما طلبه أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن لطاعن كان قد طلب من محكمة أول درجة التصريح باعلان شهود نفي وضم القضية رقم 80 سنة 1950 بولاق فأجلت الدعوى لجلسة 26 مارس سنة 1952, وفيها سمعت المحكمة شهادة من حضر من الشهود, وناقشهم الدفاع, دون أن يطلب سماع شهود آخرين, أو يتمسك بضم القضية التي سبق التقرير بضمها ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى, فلما استأنف الطاعن قال الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية إن لديه شهودا يطلب سماعهم, فواجهته المحكمة بأن الشهود سمعوا بمحكمة أول درجة فقال إنه يطلب سماع شهود نفي, يشهدون بوقائع يستفاد منها أن المتهم برئ, ثم طلب ضم قضية يرشد عنها, فرفضت المحكمة تأجيل الدعوى وقضت بتأييد الحكم المستأنف, ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع أوراقها وهى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوما لإجرائه, لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت من حضر من شهودها في حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التي يريد ضمها, فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو بالرد عليه, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق