جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
--------------
(89)
القضية رقم 1041 سنة 22 القضائية
طعن.
حكم غيابي بعدم جواز استئناف النيابة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخرين حكم عليهم بأنهم سرقوا كمية القطن المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لفخري جهلان سليم وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادى الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فعارض. والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم في 13 من مارس سنة 1952 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة ضده وقد ذكرت النيابة في أسباب طعنها عليه بطريق النقض أنه أعلن إلى المتهم في 29 من مارس سنة 1952 ولما أصبح نهائيا بفوات ميعاد المعارضة قررت الطعن فيه بتاريخ 8 من ابريل سنة 1952 ولما كان المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي وكان لا يستفيد من استئناف النيابة له إلا إذا كان استئنافها مقبولا, وكان الحكم المطعون فيه - وقد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة - لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه وكان يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه من النيابة بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره في 13 من مارس سنة 1952 لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم. لما كان ذلك, فإن طعن النيابة وهى لم تقرر به إلا بتاريخ 8 من ابريل سنة 1952 (بعد فوات ميعاد المعارضة) يكون مقدما بعد الميعاد المقرر في القانون ومن ثم لا يكون مقبولا شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق