الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 441 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 287 ص 790

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(287)
القضية رقم 441 سنة 23 القضائية

عود إلى الاشتباه. 

متى تتحقق هذه الجريمة؟ مدى تقيد المحكمة بمصير الاتهام الأخير المبني على العمل الذي أتاه المتهم ومن شأنه تأييد حالة الاشتباه.

--------------
إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, ولما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم, فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى إلا بما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة ووجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التي ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس في تلك الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس لسرقة في القضية رقم 6557 سنة 949 شبرا مع سابقة الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 2و8و29 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا برفضه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخطأت إذ قضت ببراءة المتهم من تهمة العود إلى حالة الاشتباه تأسيسا على أن الحكم عليه في جريمة السرقة التي ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة لم يصبح بعد نهائيا ومازالت قضية السرقة منظورة استئنافيا وأنه لذلك لا يمكن اعتباره عائدا لحالة الاشتباه مادام لم يثبت بحكم نهائي, ارتكابه لجريمة السرقة.
وحيث إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, ولما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم, فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى إلا بما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد عقوبة الحبس ووجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها دعوى السرقة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس في دعوى السرقة, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أنه لم يثبت بحكم نهائي أنه ارتكب جريمة السرقة يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق