الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 439 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 286 ص 787

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(286)
القضية رقم 439 سنة 23 القضائية

استئناف. 

قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وتأجيل القضية لسماع شهود الدعوى. قضاؤها بعد ذلك في جلسة أخرى بعدم قبول الاستئناف شكلا. خطأ. استنفاد المحكمة سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف بحكمها الأول.

--------------
متى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة عند نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة, قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد, فقضت المحكمة حضوريا بقبول استئناف الطاعن شكلا وفي الموضوع بتأجيل القضية لجلسة أخرى لسماع شهود الدعوى ولإشعار المدعي بالحق المدني ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوسا على ذمة قضية أخرى, إلا أنها عادت بعدئذ وحكمت في جلسة أخرى بعدم قبول الاستئناف شكلا - متى كان ذلك فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلا, لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلا قد استنفدت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم محمد البربري (الطاعن) و2 - عبد المنعم إبراهيم متولي بأنهما سرقا المصوغات الموضحة بالمحضر لجورج نعيم موصللي من مسكنه باستعمال مفاتيح مصطنعة وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 1 - 2 من قانون العقوبات.
وقد ادعى الحاضر مع ريتا موصللي بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء لها بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض.
وفي اثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية أدخلت المدعية بالحق المدني خصوما جددا وهم 3 - محمد صلاح الدين عزت,و4 - مراد منشه, و5 - ليتو سباهو, و6 - جرجس فرج واتهمتهم بأنهم في يوم 26 يناير سنة 1947 بدائرة قسم عابدين أخفوا أشياء مسروقة على علمهم بذلك وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين مع المتهمين السابقين بمبلغ التعويض. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا للمتهمين عدا الأول والثالث فغيابيا لهما - عملا بالمادة 317/ 1 - 2 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث مع تطبيق المادة 49/ 2 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث لأنه عائد أولا. بحبس المتهم الأول إبراهيم محمد البربري أربعة شهور مع الشغل وحبس المتهم الثاني عبد المنعم إبراهيم متولي ستة شهور مع الشغل وحبس المتهم الثالث محمد صلاح الدين عزت سنة مع الشغل وشمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لهم وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت مبلغ 21 جنيها والمصاريف ومائتي قرش أتعاب محاماة. وثانيا - براءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وألزمت رافعتها بمصاريفها. ثالثا - إعفاء المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية. فعارض المحكوم عليه الأول (إبراهيم محمد البربري) وقضى في معارضته بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1948 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم الأخير (بعد الميعاد) ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن كان محبوسا على ذمة قضية الجنحة رقم 6082 سنة 1947 مصر الجديدة حين أصدرت محكمة أول درجة الحكم الغيابي والحكم في المعارضة, وقد أبدى محامي الطاعن هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد, ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن القضية رقم 3706 سنة 1946 جنح عابدين التي قرر الطاعن أنه كان محبوسا على ذمتها, ليست خاصة به, وكان على المحكمة أن تحقق دفاعه, وتطلب من النيابة البحث عن الرقم الصحيح للقضية التي كان الطاعن مقبوضا عليه فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في المعارضة من محكمة أول درجة في 28 من سبتمبر سنة 1948 استأنفه في 10 من سبتمبر سنة 1950 وعند نظر الاستئناف حضر الطاعن ودفعت النيابة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد فقضت المحكمة بتاريخ 29 من أبريل سنة 1951 حضوريا بقبول استئناف الطاعن شكلا وفي الموضوع بتأجيل القضية لجلسة 7 من أكتوبر سنة 1951 لسماع شهود الدعوى ولإشعار المدعي بالحق المدني ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوسا على ذمة القضية 3706 سنة 1945 عابدين إلا أنها عادت بعدئذ بجلسة 9 نوفمبر سنة 1952 وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا ولما كانت المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلا قد استنفدت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف فإن الحكم الثاني المطعون فيه يكون باطلا ويتعين لذلك نقضه وإعادة القضية للمحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق