الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 438 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 285 ص 785

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(285)
القضية رقم 438 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون تحديد القدر الذي تطلبه. الحكم بالعقوبة في حدود المادة التي طلبت النيابة تطبيقها. لا يجوز للنيابة استئنافه.

------------
إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذي تطلبه من هذه العقوبة تحديدا صريحا, وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة, فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم, لأن المحكمة تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق الأحذية والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لعبد العزيز أحمد داود. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قلين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 5 فبراير سنة 1952 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيها بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي في اليوم التالي ليوم صدوره. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 2 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته برفضها.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة تقول في طعنها إنه سبق الحكم على المتهم بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالحبس سنة وقد انقضت العقوبة الأخيرة بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1366. ولما كانت الجريمة المرفوع بشأنها الدعوى قد وقعت قبل مضي خمس سنين على هذا التاريخ الأخير فإن المتهم يعتبر عائدا في حكم المادتين 49 فقرة ثانية و51 من قانون العقوبات وكان يتعين إذن على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه في ليلة خلال شهر سابق على 20 مايو سنة 1951 بقلين: سرق الأحذية والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لعبد العزيز أحمد داود. وطلبت النيابة عقابه بالمادة 317 فقرة رابعة من قانون العقوبات, فقضت محكمة قلين الجزئية غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ تطبيقا لهذه المادة. فاستأنفت النيابة للحكم بما يظهر من صحيفة سوابقه؛ وعارض المتهم فقضى بالتأييد. ونظر استئناف النيابة بجلسة 14 أبريل سنة 1952 فقضى غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. وعارض فقضى بالتأييد, لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذي تطلبه من هذه العقوبة تحديدا صريحا, وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة, فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم, ذلك لأن المحكمة تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية إذ قبلت الاستئناف المرفوع من النيابة قد أخطأت, وكان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها أنه مبني على مخالفة القانون, فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق